للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طهر) (١) والجمهور على أن مثل ذلك لا يقتضي التخصيص. خلافًا لأبي ثور (٢).


= تزوجها - صلى الله عليه وسلم - سنة سبع، وتوفيت رضي الله عنها سنة ٥١ هـ، وقيل غير ذلك.
انظر: الاستيعاب (٤/ ٤٠٤)، وأسد الغابة (٥/ ٥٥٠)، والإصابة (٤/ ٤١١).
أما حديثها فقد ورد بعدة روايات منها ما أخرجها مسلم ونصها: (عن ابن عباس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مَرَّ بشاة مطروحة. أُعْطِيَتْها مولاة لميمونة، من الصدقة. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ألا أخذوا إِهابها فدبغوه فانتفعوا به".
أخرجها مسلم في كتاب الحيض، باب: طهارة جلود الميتة بالدباغ.
انظر: صحيح مسلم (١/ ٢٧٧)، رقم الحديث (١٠٢).
وأخرج حديث شاة ميمونة أبو داود في كتاب اللباس، باب في أهب الميتة.
انظر: سنن أبي داود (٤/ ٦٥).
والنسائي في كتاب الفَرَع والعتيرة، باب: جلود الميتة.
انظر: سنن النسائي (٧/ ١٧١).
والإمام أحمد في المسند (٦/ ٣٢٩).
(١) أخرجه بهذا اللفظ الترمذي في كتاب اللباس، باب: ما جاء في جلود الميتة إِذا دبغت.
انظر: سنن الترمذي (٤/ ٢٢١)، رقم الحديث (١٧٢٨).
والنسائي في كتاب الفَرَع والعتيرة، باب: جلود الميتة.
انظر: سنن النسائي (١٧٣١٧).
والإمام أحمد في المسند (١/ ٢١٩).
وبنحو هذا اللفظ أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب: طهارة جلود الميتة بالدباغ.
انظر: صحيح مسلم (١/ ٢٧٧)، رقم الحديث (١٠٥).
وأبو داود في كتاب اللباس، باب: في أُهُب الميتة.
انظر: سنن أبي داود (٤/ ٦٦)، رقم الحديث (٤١٢٣).
(٢) ذكر ذلك الآمدي في الأحكام (٢/ ٤٨٨).
وأبو ثور هو إِبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي، ويكنى أيضًا أبا عبد الله.
قال النسائي: "هو ثقة مأمون". كان على مذهب أبي حنيفة، فلما قدم الشافعي بغداد تبعه وقرأ كتبه ويَسَّر علمه، وهر من رواة القديم، واختلفوا في قوله هل يعد وجهًا في المذهب أولًا: =

<<  <  ج: ص:  >  >>