للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكن مبينًا لكلامه الأول. فإِذا قال: لا لبست ثوبًا كتانًا تقيد أو تخصص ذلك اللفظ بالكتان؛ لعدم استقلال لفظ الكتاب بنفسه، فكان هو المحلوف عليه ولا يحنث إِلا به. وأما النية فلا يعمل بها ذلك، ولا تشملها هذه القاعدة.

ثم أورد (١) على هذا أن الصفة الملفوظ بها قد تكون لتأكيد بعض ما تناوله اللفظ، ويبقى ما عداه مندرجًا تحت العموم حتى يحنث به أيضًا (٢)، فلم رجح القول بأنها مخصصة على كونها مؤكدة؛ وهلا قيل [في النية] (٣): إِنها تكون مخصصة أيضًا؟

وأجاب (٤): بأن الفرق: أن الصفة لها مفهوم مخالفة يقتضي التقييد (٥) نفي الحكم عما عداها، والنية ليس لها هذا (٦) ولا على وجه التضمن أو الالتزام؛ لأنها معنى من المعاني، والمعاني مدلولات لا دالات.

ثم اعترض (٧): بأنه يلزم أن هذا لا يجيء إِلا عند من يقول بالمفهوم. وأجاب بما قدمه: من أن الصفة لما لم تستقل بنفسها صيرت الكلام بآخره.


(١) أي القرافي، وما ذكره المؤلف ليس نص كلام القرافي، كما أنه قاصر عن التعبير عن معنى كلامه، لذا يحسن الرجوع إلى نص كلام القرافي فى الفروق (١/ ١٨٣).
(٢) يظهر المعنى أكثر لو وضعنا هنا العبارة التالية: "وقد تكون - أي الصفة الملفوظ بها - مخصِّصَة".
(٣) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة؛ وقد أثبته للحاجة إِليه في استقامة المعني، ويدل عليه معنى كلام القرافي الذي ذكره في الفروق.
(٤) أي القرافي، وانظر نص جوابه في: الفروق (١/ ١٨٣).
(٥) لعل صحة العبارة المتقدمة هكذا: (فيقتضي التقييد بها).
(٦) يحسن هنا أن نضع العبارة التالية: (لا على وجه المطابقة).
(٧) أي القرافي، فانظر نص الاعتراض وجوابه في: الفروق (١/ ١٨٤). وهما بعبارة أبسط مما ذكر المؤلف.

<<  <  ج: ص:  >  >>