للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن اتفقا على يوم الطلاق، واختلف في وقت الولادة؛ فقالت هي: بعد الطلاق. وقال الزوج: (١) قبله (٢). فالقول قولها؛ لأن الأصل عدم الولادة يوم الخميس (٣).

ومنها: لو أَسْلَمَ (٤) إليه في لحم، فجاء به، فقال: المُسْلِمُ: هذا ميته. وأنكر المُسْلِمُ إِليه، فالقول قول المُسْلِمُ القابض؛ لأن الشاة في حال الحياة محرمة فيتمسك به إلى تحقق زوال التحريم (٥).

وكذا لو اشترى ماء فيه قلتان (٦)، فقال المشترى: أرده بعيب القذارة (٧). وأنكر البائع، فالقول قوله؛ لأن الأصل طهارة الماء.


(١) ورد في هذا الموضع من المخطوطة كلمة هي (بعد)، وقد حذفتها لأن المعنى لا يستقيم إِلا بحذفها، كما أنها لم ترد في المجموع المذهب: ورقة (٢٩ / أ)، ولعل المؤلف كتبها سهوًا.
(٢) ورد هذا الضمير في المخطوطة مؤنثًا هكذا "قبلها"، والصواب بالتذكير لعوده على مذكر وهو الطلاق.
(٣) قوله: "لأن الأصل عدم الولادة يوم الخميس" مبني على أن وقت الطلاق هو الجمعة، والزوجة تدعي وقع الولادة يوم السبت، والزوج يدعي وقوعها يوم الخميس.
(٤) أي عقد معه عقد سَلَمٍ؛ هذا وقد ذكر النووى عدة تعريفات للسلم وهي متقاربة، ومنها ما نصه: - "أنه عقد على موصوف في الذمة ببدل يعطي عاجلًا روضة الطالبين (٤/ ٣).
(٥) وذلك بتحقيق كونها مذكاة.
(٦) القلتان: مفردهما قُلَّة: بضم القاف بعدها لام مشددة مفتوحة، قال صاحب المصباح في تعريفها: "و (القلة) إناء للعرب كالجرة الكبيرة شبه الحب والجمع (قلال) ". المصباح المنير (٢/ ٥١٤).
وللفقهاء كلام طويل في بيان مقدار القلتين: فقال النووى: "خمس قرب" ثم ذكر أوجهًا في مقدارهما بالأرطال، ثم قال بعد ذلك: "وقدر القلتين بالمساحة: ذراع وربع طولًا وعرضًا وعمقًا". روضة الطالبين (١/ ١٩).
(٧) مراده بالقذارة هنا النجاسة.

<<  <  ج: ص:  >  >>