للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وصححه الهروي (١). وأصحهما عند الجمهور: أن القول قول المالك إِذا مضت مدة لمثلها أجرة والدابة باقية؛ لأن الظاهر يقتضي الاعتماد على قوله في الأذن، فكذا في صفته.

ومنها: لو اختلفا في شرط يفسد العقد فقولان، أحدهما: أن [القول] (٢) قول مدعيه؛ لأن الأصل عدم لزوم الثمن وبقاء ملك البائع وعدم العقد الصحيح. والثاني، وهو الصحيح: أن القول قول مدعي الصحة، عملًا بالظاهر. قال الرافعي (٣): "الظاهر في العقود الصحة وعدم الشرط المذكور".

ومنها: لو اختلفا بعد البيع في رؤية المبيع: فأنكرها المشترى، وأثبتها البائع، قال الغزالي في فتاويه (٤): "القول قول البائع؛ لأن المشترى له أهلية الشراء وقد أقدم عليه). يعني: فالظاهر صحة العقد. قال الرافعي (٥): "ولا ينفك عن خلاف" وقد ذكر الخلاف ابن أبي الدم (٦)، وعلل بأن الأصل


(١) صححه الهروي في كتابه: الأشراف على غوامض الحكومات: ورقة (٦٥ / ب).
(٢) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكنه موجود في النسخة الأخرى: ورقة (١٥ / ب). وقد أثبته للحاجة إِليه في استقامة الكلام.
(٣) انظر نص قول الرافعي في: فتح العزيز (٩/ ١٦٤).
(٤) القول التالي ذكره الرافعي في: فتح العزيز (٨/ ١٦٠). إِلا أنه قال في أوله: - "فقد ذكر المصنف في فتاويه". ومراده بالمصنف: الغزالي.
واعلم أن القول التالي هو معنى قول الغزالي وليس نصه، وانظر نصه في: فتاوى الغزالي: ورقة (٨٤ / ب).
(٥) في: فتح العزيز (٨/ ١٦٠).
(٦) هو أبو إِسحاق إِبراهيم بن عبد الله الهمْداني. ولد بحماة سنة ٥٨٣ هـ.
وهو إِمام في المذهب، عالم بالتاريخ، وقد رحل إِلى بغداد فتفقه بها وسمع بالقاهرة وحدث بها وبكثير من بلاد الشام، وولي قضاء بلده هَمَذَان. =

<<  <  ج: ص:  >  >>