للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن يحمل الأمر على غالب ظنه" (١). قال الرافعي (٢): "والاحتمال الأول أوفق لكلام المُعْظَم" (٣).

ومنها: لو اختلف الزوجان الوثنيان أو المجوسيان (٤) قبل الدخول (٥): فقال الزوج: أسلمنا معًا فالنكاح باق. وأنكرت المرأة، فالقول قوله على الأظهر: إِذ الأصل بقاء النكاح. ووجه الآخر (٦): إن التساوق (٧) في الإسلام الظاهر خلافه؛ لأنه نادر.

ومنها: لو أصدقها تعليم قدر معين من القرآن، فادعي أنه علمها، وادعت أنها تعلمته من غيره، فالأصح: أن القول قولها. قال الرافعي (٨): "وبناء القولين فيما ذكر بعضهم على قولي تعارض الأصل والظاهر".


(١) فيكون جنبًا، ويعتبر الخارج منيًا.
(٢) انظر قول الرافعي التالي وقول الإمام المتقدم في: فتح العزيز (٢/ ١٢٤، ١٢٥).
(٣) المعظم: بضم الميم وسكون العين وفتح الظاء بلا تشديد معناها: معظم الأصحاب، أى أصحاب الشافعي، وقد صرح النووى بهذا المعنى في: روضة الطالبين (١/ ٨٤).
(٤) قوله: الوثنيان أو المجوسيان. هو باعبتار ما كان، وإلا فالزوجان وقت هذا الاختلاف مسلمان.
(٥) قوله: قبل الدخول يفيد أنه لا بد لبقاء نكاحهما من إسلامهما في وقت واحد.
ويخرج به ما بعد الدخول عند بعض أهل العلم، فانه لا يشترط تساويهما في وقت إسلامهما بل يكفي أن يكون إسلام الأخير منهما في وقت عدة المرأة، ويحسن الرجوع إِلى الأشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (٤/ ٢١٠).
(٦) وهو أن القول قولها.
(٧) المراد بالتساوق هنا التوافق والمقارنة، قال صاحب المصباح: - "والفقهاء يقولون (تساوقت) الخطبتان ويريدون المقارنة والمعية وهو ما إِذا وقعتا معًا ولم تسبق إِحداهما الأخرى، ولم أجده في كتب اللغة بهذا المعنى" المصباح المنير (١/ ٢٩٦).
(٨) في فتح العزيز، جـ ٦: ورقة (٢٤٠/ ب). وأول الموجود في فتح العزيز: - "وبناء الوجهين" وهو الصواب؛ فإِن في المسألة وجهين لا قولين.

<<  <  ج: ص:  >  >>