(٢) أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب: الرفق في الأمر كله. انظر: صحيح البخاري (١٠/ ٤٤٩)، رقم الحديث (٦٠٢٥). ومسلم في كتاب الطهارة، باب: وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إِذا حصلت في المسجد. انظر: صحيح مسلم (١/ ٢٣٦). وابن ماجه في كتاب الطهارة، باب: الأرض يصيبها البول كيف تغسل. انظر: سنن ابن ماجه (١/ ١٧٦). والنسائي في كتاب المياه، باب: التوقيت في الماء. انظر: سنن النسائي (١/ ١٧٥). والأمام أحمد في المسند (٣/ ١٩١). (٣) ما بين المعقوفتين لا يجود في المخطوطة، ولكن لا بد منه لاستقامة الكلام. (٤) لا تزرموه: أي لا تقطعوا عليه بوله، قال الجوهري: - "زَرِمَ البول بالكسر، إِذا انقطع، وكذلك كل شيء وَلَّى. وأزرمه غيره، وفي الحديث (لا تزرموا ابني) أي لا تقطعوا عليه بوله" الصحاح (٥/ ١٩٤١). (٥) قال الجوهري: - "والذنوب: الدلو الملأى ماء، وقال ابن السكيت: فيها ماء قريب من الملء، تؤنث وتذكر، ولا يقال لها وهي فارغة ذنوب" الصحاح (١/ ١٢٩). (٦) الكلام التالي: ترجيه لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - الصحابة عن زجر الأعرابي، وقطع بوله عليه.