للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَعْلَمُوهُمْ} الآية. (١)

ومن ذلك حديث الأعرابي (٢): الذي بال في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فزجره [الصحابة] (٣) فنهاهم - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك بقوله: (لا تزرموه) (٤)، فلما قضى بوله أمر - صلى الله عليه وسلم - بذنوب (٥) من ماء وطهر به ذلك الموضع؛ (٦) لأن منعه حال البول يودي إِلى مفاسد أشد من بوله في ذلك الموضع، من تنجس بدنه وثيابه واحتباس بقية البول عليه.


(١) من الآية رقم (٢٥) من سورة الفتح، وتمام الآية {أَنْ تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا}.
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب: الرفق في الأمر كله.
انظر: صحيح البخاري (١٠/ ٤٤٩)، رقم الحديث (٦٠٢٥).
ومسلم في كتاب الطهارة، باب: وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إِذا حصلت في المسجد.
انظر: صحيح مسلم (١/ ٢٣٦).
وابن ماجه في كتاب الطهارة، باب: الأرض يصيبها البول كيف تغسل.
انظر: سنن ابن ماجه (١/ ١٧٦).
والنسائي في كتاب المياه، باب: التوقيت في الماء.
انظر: سنن النسائي (١/ ١٧٥).
والأمام أحمد في المسند (٣/ ١٩١).
(٣) ما بين المعقوفتين لا يجود في المخطوطة، ولكن لا بد منه لاستقامة الكلام.
(٤) لا تزرموه: أي لا تقطعوا عليه بوله، قال الجوهري: - "زَرِمَ البول بالكسر، إِذا انقطع، وكذلك كل شيء وَلَّى. وأزرمه غيره، وفي الحديث (لا تزرموا ابني) أي لا تقطعوا عليه بوله" الصحاح (٥/ ١٩٤١).
(٥) قال الجوهري: - "والذنوب: الدلو الملأى ماء، وقال ابن السكيت: فيها ماء قريب من الملء، تؤنث وتذكر، ولا يقال لها وهي فارغة ذنوب" الصحاح (١/ ١٢٩).
(٦) الكلام التالي: ترجيه لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - الصحابة عن زجر الأعرابي، وقطع بوله عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>