للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو كان في مسألة الأطفال فيهم أطفالُ كفارٍ، فقد اختلف في أنه: هل يلزمه الانتقال عن المسلم إِلى الطفل المحكوم بكفره؟

قال الشيخ [عز] (١) الدين: "الأظهر عندي: أنه يلزمه؛ لأن مفسدةَ قتله أخفُ من مفسدة قتل المسلم، بدليل أنه يجوز قتل أطفال الكفار عند التترس بهم، حيث لا يجوز ذلك في أطفال المسلمين" (٢).

وهذا في أطفال (٣) معصومين بالذمة. أما أطفال أهل الحرب فيجب عليه الانتقال إِليهم (٤)، وفيه احتمال ضعيف.

* * *


(١) كلمة (عز) لا توجد في المخطوطة، وهي جزء من اسم الشيخ عز الدين ابن عبد السلام، ولعلها سقطت سهوًا، وقد ذكر العلائي اسم الشيخ كاملًا عند ذكره لهذه المسألة، وذلك في المجموع المذهب: ورقة (٤٨ / أ).
(٢) هنا نهاية كلام الشيخ عز الدين، وانظر نص كلامه في: قواعد الأحكام (١/ ٨٢).
(٣) يحسن أن يوضع هنا كلمة (كفار).
(٤) قال العلائي: - "لأن هذه حينئذ من المقاصد المتفاوتة التي تقدمت أمثلتها". المجموع الذهب: ورقة (٤٨ / أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>