(٢) نهاية الورقة رقم (٢١). (٣) كتب مقابل هذا الموضع من المخطوطة على جانبها ما نصه: "أصل الكذب محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وقد ينبغي التحريم في بعض الأحوال بل قد يجب. ومختصر القول في ذلك أن الكلام وسيلة، فكل مقصود يمكن تحصيله بغير الكذب يُحَرَّم الكذب، وإن لم يمكن تحصيله إِلا بالكذب فينظر في ذلك المقصود؛ إِن كان مباحًا فالكذب مباح، وإن كان واجبًا فالكذب واجب، كما إِذا اختفى مسلم من ظالم يريد قتله أو أخذ ماله، وكذا لو كان عنده وديعة وأراد ظالم أخذها وجب الكذب بإِخفائها، فلو أخبره بها؛ فأخذها الظالم قهرًا وجب ضمانها على المودع، ولو استحلفه عليها وجب عليه أن يحلف ويوري، فإِن لم يُوَرِّ حنث على الراجح، والأولى في ذلك كله التورية، فلو تركها وأطلق عبارة الكذب فليس بحرام في هذا الحال. والله أعلم". واعلم أن حاصل الكلام المتقدم موجود في: قواعد الأحكام (١/ ٩٦). (٤) العاطف المناسب هنا هو (أو)، لا (الواو)؛ لأن أحد الأمرين كاف في إِيجاب النبش. انظر: قواعد الأحكام (١/ ٨٧)، والمجموع المذهب: ورقة (٤٩/ أ).