للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واستحضاره، ويقتدر على الإلحاق والتخريج، ومعرفة أحكام المسائل التي ليست بمسطورة، والحوادث والوقائع التي لا تنقض على مر الزمان".

ولعل ما ذكرته آنفًا هو ما عناه ابن نجيم بقوله عن القواعد الفقهية: "وبها يرتقي الفقيه إِلى درجة الاجتهاد ولو في الفتوى" (١).

٤ - أن معرفة القواعد الفقهية، وخاصة الكبرى منها، تعين على معرفة مقاصد الشريعة. وقد لا يتيسر هذا من معرفة الجزئيات.

فمثلاً: لو قرأ طالب العلم عددًا من الأبواب الفقهية فإنه سيمر على عدد من المسائل التي فيها تيسير، إِلا أنه مع كثرة الفروع وكثرة المعاني قد لا ينتبه لهذا المعني.

أما إِذا رأى قاعدة: المشقة تجلب التيسير، فإنه يتبادر إِلى ذهنه أن من مقاصد الشريعة التيسير على العباد (٢).

٥ - إِن القواعد الفقهية تتيح لرجال القانون، وغير المتخصصين في علم الشريعة الاطلاع على الثروة الفقهية بأيسر طريق (٣).

٦ - أن علم القواعد الفقهية يمثل مرحلة من مراحل البناء الفقهي، وهي مرحلة الانتقال من الجزئيات إِلى الكليات؛ فمن أراد دراسة هذه الرحلة فعليه بكتب قواعد الفقه.


(١) الأشباه والنظائر لابن نجيم (١٥).
وقال الحسيني في شرحه لآخر تلك العبارة: "وقوله: (ولو في الفتوى) أى ولو كان ذلك الاجتهاد الحاصل من مزاولة القواعد كائنًا في الفتوى.
ومجتهد الفتوى: هو الذى يقدر على استخراج أحكام الحوادث التي لم ينص عليها الإِمام ولا أصحابه من قواعدهم وأصولهم" حاشية الحسيني على اشباه ابن نجيم، جـ ١: ورقة (٨/ ب).
(٢) هذه الفائدة أشار إِليها الباحث أحمد بن عبد الله بن حميد في ص (١٠٦) من القسم الدراسي من رسالته للدكتوراه المُسَمَّاة: كتاب القواعد للمقرى تحقيق ودراسة.
(٣) هذه الفائدة والتي بعدها أشار إِليهما الصابوني في كتابه: المدخل لدراسة التشريع الإسلامي (٢٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>