للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا وجود لها في أكثر المدارس والأماكن. فإِن اتسق (١) بها عرف في بعض البلاد، واشتهر غير مضطرب، فيجرى فيها في ذلك البلد الخلاف في: أن العرف الخاص هل ينزل في التأثير منزلة العام؟

والظاهر تنزيله في أهله بتلك المنزلة. والله أعلم" (٢).

وسمعت بعض الشيوح ينقل خلافًا في العرف الطارئ، في أنه: هل تخصص به الألفاظ المتقدمة؟ ولم أجده منقولًا، ولا يقتضيه النظر الفقهي. والله أعلم.

المسألة الثانية: نقل الرافعي (٣) عن ابن عبدان (٤) أنه: "لا يجوز بيع شيء من كسوة الكعبة ولا شراؤه. ومن حمل منه شيئًا لزمه رده". ولم يعترض عليه. وحكى


(١) قال الفيروزآبادي: - "اتسق: انتظم" القاموس المحيط (٣/ ٢٩٩).
(٢) ذكر العلائي تعقيبًا حسنًا على كلام ابن الصلاح، فقال: - "ومقتضاه أن البطالة من نصف شعبان إِلى آخر شهر رمضان العرف بها مستمر شائع، والمضطرب ما قبل ذلك. ورأيت في عدة من كتب الأوقات بدمشق المكتوبة في حدود سنة خمسين وستمائة وما يقاربها ما يقتضي أن أيام البطالة المعهودة شعبان ورمضان. نعلى هذا: كل مدرسة وقفت بعد ذلك، ولم ينص الواقف فيها على ما يتعلق بالبطالة وجودًا وعدمًا ينزل لفظه على الحضور فبما عدا شهر شعبان ورمضان. وما وقف في هذه الأزمان كذلك ينزل الأمر فيه على جواز البطالة في الأشهر الثلاثة وأن ذلك لا يمغ الاستحقاق للمشروط فيها. وأما ما كان من المدارس قديمًا ففيه نظر ظاهر، وينبغي القول بعدم الاستحقاق فيها أيام هذه البطالة؛ لأن ذلك لا تنزل عليه ألفاظ واقفيها لما تقدم" المجموع المذهب: ورقة (٥٨/ أ). ويعني بما تقدم: ما ذكره قبل ذلك من أن العرف الذي تحمل عليه الألفاظ إِنما هو العرف المقارن السابق.
(٣) في فتح العزيز: (٧/ ٥١٣).
(٤) هو أبو الفضل عبد الله بن عبدان (تثنية عبد) بن محمَّد بن عبدان.
كان شيخ هَمَذَان، وعالمها ومفتيها، أخذ عن ابن لال وغيره، قال ابن السبكي: "كان ثقة فقيهًا ورعًا جليل القدر، ممن يشار إليه". من مصنفاته: شرائط الأحكام في (الفقه). =

<<  <  ج: ص:  >  >>