(٢) ممن ذكر ذلك الغزالي في المستصفى (٢/ ١١١، ١١٢)، والآمدى في الأحكام (٢/ ٤٨٦، ٤٨٧)، والقرافي في شرح تنقيح الفصول (٢١٢)، والأسنوى في شرحه لمنهاج البيضاوى (٢/ ١٢٨). (٣) بعد أن ذكر الآمدى اتفاق الجمهور على إِجراء اللفظ العام على عمومه، وأن العادة الفعلية لا تكون مُنَزِّلة للعموم على المعتاد فيها دون غيره قال: - "خلافًا لأبي حنيفة، الإحكام (٢/ ٤٨٦). (٤) هذا القول فيه بعض التصرف، ونصه: "طالعت على هذه المسألة في شرح المحصول ستة وثلاثين تصنيفًا في علم أصول الفقه. فلم أجد أحدًا حكى الخلاف صريحًا: إِلا الشيخ سيف الدين الآمدي" العقد المنظوم في الخصوص والعموم -رسالة دكتوراة- (٨٨٣).