للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: إِذا قال: قارضتك (١) على أن يكون جميع الربح لك. ففيه وجهان، أصحهما: أنه قراض فاسد، رعاية للفظ. والثاني: قرض (٢) صحيح، رعاية للمعنى.

وكذا إِذا قال: قارضتك على أن الربح كله لي. فهل هو قراض فاسد، أو إبْضَاع (٣)؟ فيه الوجهان (٤)؛ والصحيح: الأول.

وكذا إذا قال: أبضعتك على أن نصف الربح لك، فهل هو إِبضاع، أو قراض؟ فيه الوجهان.

ومنها: هبة الدين (٥) ممن هو (٦) عليه فإِنه إبراء، فإني قلنا: لا يشترط القبول في الإبراء. فهل يعتبر هنا؟ وجهان، إِن نظرنا إِلى اللفظ اعتبرناه؛ لأنه بلفظ الهبة. لكن نظرنا إِلى المعنى فلا.

ومنها: إِذا وكله أن يطلق زوجته طلاقًا منجزًا، وكانت قد دخلت الدار، فقال لها: إِن كنت دخلت الدار فأنت طالق. فهل يقع الطلاق (٧)؟ لأنه منجز من حيث


(١) أي عقدت معك عقد قراض، وقد سبق بيان معنى القراض.
(٢) عرّف الشربيني الإقراض بقوله: - "وهو تمليك الشيء على أن يرد بدله" مغني المحتاج: (٢/ ١١٧).
(٣) وردت هذه الكلمة في المخطوطة بلا ألف في أولها هكذا (بضاع)، والصواب كونها بألف كما أثبتها, ولعلها سقطت سهوًا بدليل إِثباتها عند ورود هذه الكلمة بعد ذلك بقليل.
هذا: وقد عرّف الشربيني الإِبضاع بقوله: - "والإِبضاع: بعث المال مع من يتجر فيه متبرعًا". مغني المحتاج (٢/ ٣١٢).
(٤) تنكير هذه الكلمة أحسن من تعريفها، وقد وردت في المجموع المذهب منكرة.
(٥) معنى من هنا (اللام)، فتكون العبارة على هذا المعنى هكذا: (هبة الدين لمن هو عليه).
(٦) ورد الضمير في المخطوطة مؤنثًا، وورد في النسخة الأخرى: ورقة (٣١/ أ) مذكرًا، وصوابه بالتذكر لعوده على مذكر وهو الدين.
(٧) قال العلائي: - "فيه وجهان" المجموع المذهب: ورقة (٦٣/ ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>