للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المدعى عليه، وحلف؛ فيتلطف القاضي به ليقول: إن اشتريتها فقد بعتكها. ويصح ذلك إذا قاله.

ولا يبعد جريان الخلاف فيه، فقد قالوا: لو قال: بعتك إن شئت. فقال: اشتريت. فوجهان، أحدهما: لا ينعقد (١) للتعليق، كما لو قال: إن دخلت الدار (٢). وأصحهما: الانعقاد؛ لأن هذه صيغة يقتضيها الإطلاق، فإنه لو لم يشأ لم يشتر (٣).

وقطع الماوردى (٤) بأنه: لو قال: بعتك بألف إن قبلت الشراء مني. فقال: نعم. صح البيع.

وفي نظير المسألة من النكاح خلاف (٥)، والأصح عند الأئمة: الانعقاد (٦). وفي كلام الرافعي ما يقتضي أن النكاح يتقاعد عن البيع في هذا المعنى (٧)، فتكون الصحة


(١) ورد بدل هذه الكلمة في المخطوطة كلمة (يتعلق)، وهذا خطأ، والصواب ما أثبته، وهو الوارد في المجموع المذهب للعلائي: ورقة (٦٤/ أ)، ويدل عليه ما في المجموع للنووى (٩/ ١٥٧).
(٢) كلام النووى في هذا المقام أوفى ونصه: - "لأن الصيغة صيغة تعليق، ولا مدخل له في المعاوضات فصار كقوله بعتك إِن دخلت الدار" المجموع (٩/ ١٥٧).
(٣) علّل النووى لهذا الوجه بقوله: - "لأنه تصريح بمقتضى الحال، فإن القبول إِلى مشيئة القابل" المجموع (٩/ ١٥٧).
(٤) في الحاوى. ذكر ذلك العلائي في المجموع المذهب: ورقة (٦٤/ أ).
(٥) ورد بدل هذه الكلمة في المخطوطة كلمة (حالات)، والصواب ما أثبته، وهو الوارد في المجموع المذهب: ورقة (٦٤/ أ).
(٦) لا أعلم ما مقصوده بالأئمة، ولكن ما قاله النووي في هذا الشأن يفيد أن المذهب والذي قطع به الأكثرون هو عدم الانعقاد.
انظر: روضة الطالبين (٧/ ٤٠).
(٧) وهو التعليق.

<<  <  ج: ص:  >  >>