(٢) كلام النووى في هذا المقام أوفى ونصه: - "لأن الصيغة صيغة تعليق، ولا مدخل له في المعاوضات فصار كقوله بعتك إِن دخلت الدار" المجموع (٩/ ١٥٧). (٣) علّل النووى لهذا الوجه بقوله: - "لأنه تصريح بمقتضى الحال، فإن القبول إِلى مشيئة القابل" المجموع (٩/ ١٥٧). (٤) في الحاوى. ذكر ذلك العلائي في المجموع المذهب: ورقة (٦٤/ أ). (٥) ورد بدل هذه الكلمة في المخطوطة كلمة (حالات)، والصواب ما أثبته، وهو الوارد في المجموع المذهب: ورقة (٦٤/ أ). (٦) لا أعلم ما مقصوده بالأئمة، ولكن ما قاله النووي في هذا الشأن يفيد أن المذهب والذي قطع به الأكثرون هو عدم الانعقاد. انظر: روضة الطالبين (٧/ ٤٠). (٧) وهو التعليق.