وعندما قارنت النص التالي بالموجود في النسختين لاحظت أن في النص التالي بعض التصرف، وسأنبه -إِن شاء الله- على مواضع التصرف التي لها دخل في المعنى. (١) معنى هذه القاعدة هو معنى القاعدة السابقة التي نصها: - "إِذا استعمل لفظ موضوع لعقد في عقد آخر هل العبرة باللفظ أم بالمعنى". وقد ذكر هذه القاعدة نقلًا عن المتولي كل من النووي في المجموع (٩/ ١٥٩)، والعلائي في المجموع المذهب: ورقة (٦٥/ أ). ونص المتولي الموجود هنا قريب جدًا من الموجود في المجموع للنووي. (٢) الكلام التالي يقابله في التتمة ما نصه: -"وأيضًا - فإِن في اعتبار المعنى ترك مقصود اللفظ، وأجمعنا على أن ... إِلخ". (٣) أي لا يعدل بها عن الحقيقة، إِلا لقرينة تقتضي العدول، وذلك لأن الأصل في الكلام الحقيقة، وقد حكى الإجماع على ذلك الرازي في المحصول (جـ ١/ ق ١/ ٤٧٤). (٤) في التتمة: - "بمعانيها". هذا: وقد ذكر المتولي لذلك الوجه دليلًا لم يذكره النووي ولا العلائي ولا المؤلف، ونص ما قاله: - "ووجهه: ما روى عن أبي الدرداء أنه قال في الهبة بشرط العوض: (هو دين على صاحبه في محياه ومماته".