للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مبنيٌّ على قاعدة وهي: أن الاعتبار في العقود بظواهرها أم بمعانيها (١)؟

وفيه وجهان:

أحدهما: أن الاعتبار بظواهرها؛ لأن هذه الصيغ موضوعة لإِفادة المعاني، وتفهيم المراد منها عند الإطلاق، فلا تترك ظواهرها، ولهذا لو استعمل لفظ الطلاق في الظهار أو عكسه تعلق الحكم باللفظ دون المعنى (٢)؛ لأن اعتبار المعنى يؤدي إِلى ترك اللفظ، لأنا أجمعنا على أن ألفاظ اللغة لا يعدل بها عما وضعت له (٣). وهكذا ألفاظ العقود، ولأن العقود تفسد باقتران شرط مفسد ففسادها بتغيير مقتضاها أولى.

والوجه الثاني: أن الاعتبار بمعناها (٤)؛ لأن الأصل في الأمر الوجوب، وإذا تعذر


= وذلك الجزء من التتمة مخطوط في دار الكتب المصرية تحت رقم [٥٠/ فقه شافعي].
وعندما قارنت النص التالي بالموجود في النسختين لاحظت أن في النص التالي بعض التصرف، وسأنبه -إِن شاء الله- على مواضع التصرف التي لها دخل في المعنى.
(١) معنى هذه القاعدة هو معنى القاعدة السابقة التي نصها: - "إِذا استعمل لفظ موضوع لعقد في عقد آخر هل العبرة باللفظ أم بالمعنى".
وقد ذكر هذه القاعدة نقلًا عن المتولي كل من النووي في المجموع (٩/ ١٥٩)، والعلائي في المجموع المذهب: ورقة (٦٥/ أ).
ونص المتولي الموجود هنا قريب جدًا من الموجود في المجموع للنووي.
(٢) الكلام التالي يقابله في التتمة ما نصه: -"وأيضًا - فإِن في اعتبار المعنى ترك مقصود اللفظ، وأجمعنا على أن ... إِلخ".
(٣) أي لا يعدل بها عن الحقيقة، إِلا لقرينة تقتضي العدول، وذلك لأن الأصل في الكلام الحقيقة، وقد حكى الإجماع على ذلك الرازي في المحصول (جـ ١/ ق ١/ ٤٧٤).
(٤) في التتمة: - "بمعانيها".
هذا: وقد ذكر المتولي لذلك الوجه دليلًا لم يذكره النووي ولا العلائي ولا المؤلف، ونص ما قاله: - "ووجهه: ما روى عن أبي الدرداء أنه قال في الهبة بشرط العوض: (هو دين على صاحبه في محياه ومماته".

<<  <  ج: ص:  >  >>