للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: أن يكون المعنى [الأصلي للفظ] (١) مشتركًا بين خاصين [اشتهر] (٢) اللفظ في أحدهما، ثم استعمل في الثاني (٣)، كالسلم بلفظ الشراء، فإِن المعنى الأصلي في الشراء موجود بتمامه في السلم، إِلا أنه اشتهر في شراء الأعيان. وكذا السلم في المنافع بلفظ الاستئجار المشهور في إِجارة العين.

ويشبه أن تكون الصيغةُ مختلةً في النوع الأول والثاني، ومنتظمة صحيحة الدلالة


(١) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكن يوجد مكانه كلمة (لفظًا)، وهي غير مناسبة للمعنى هنا ولا يستقيم بها الكلام، ولذلك حذفتها.
وما أثبته هو المناسب لاستقامة المعنى، وهو نص الرافعي في فتح العزيز (١٢/ ٢٠٨).
واعلم أنه يوجد في هذه العبارة من النسخة المطبوعة من فتح العزيز خطأ، حيث جاءت العبارة هكذا: "ومنها: أن يكون الشيء الأصلي للفظ مشترك" وصوابها الذي وجدته في إِحدى مخطوطات فتح العزيز: "ومنها أن يكون المعنى الأصلي للفظ مشتركًا".
انظر: فتح العزيز، الجزء الرابع: ورقة (١٣٨/ أ).
(٢) ورد بدل هذه الكلمة في المخطوطة كلمة (اشترك)، وهذا خطأ، والصواب ما أثبته وهو المناسب لما في فتح العزيز للرافعي (١٢/ ٢٠٨)، وهو المنصوص عليه في المجموع المذهب للعلائي: ورقة (٦٥/ ب).
(٣) مثل المؤلف لذلك بمثالين.
وتوضيحهما على ضوء الضابط المتقدم كما يلي: -
المثال الأول: - اللفظ المراد فيه هو الشراء، وهو مشترك بين شراء العين وشراء الدين، ثم إِن لفظ الشراء اشتهر في شراء العين، ثم استعمل في الثاني وهو شراء الدين وهو ما يعرف في الاصطلاح باسم السلم.
المثال الثاني: اللفظ المراد فيه هو الاستئجار، وهو مشترك بين استئجار الأعيان والاستئجار الوارد على الذمة، ثم إِن لفظ الاستئجار اشتهر في استئجار الأعيان، ثم استعمل في الثاني وهو الاستئجار الوارد على الذمة، ويعتبر هذا سلمًا في المنافع. وانظر: روضة الطالبين (٥/ ١٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>