للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واستبعد الغزالي ما ذكره الأصحاب (١)، واعْتَرَضَ الإِمامُ (٢) كما في الصورة الأولى.

ثم قال (٣): بعد كلام له: " (والتحقيق أن ذلك لا ينضبط) (٤) اِذ لا يمكن ترجيح أحد الجانبين -يعني اللغة والعرف- وإِدارة الحكم عليه على الاطراد والإِطلاق، ولكن يختلف الحال فيه باختلاف العرف اطرادًا واضطرابًا، وبكيفية دلالة اللفظ على المعنى قوة وضعفًا، فقد يَقْوَى العرفُ فيقتضي هجرانَ الوضع، وقد يضطرب ويختلف فيؤخذ بمقتضى الوضع. وعلى الناظر التأمل والاجتهاد فيما يستفتى" (٥). وهذا كله يرد على اتفاقهم على ترجيح القول بعدم الحنث فيمن (٦) حلف على فعل شيء لا يتعاطاه بنفسه اِذا وكل فيه، فإِنه مشكل؛ لأن العرف غير مضطرب في ذلك، فينبغي تقييد اللفظ (٧).

وقد ذكروا [في] (٨) مثله فيما إِذا حلف لا يتزوج فوكل في ذلك


(١) انظر: الوجيز (٢/ ٦٩).
(٢) أي على كلام الأصحاب.
(٣) أي الرافعي.
(٤) ما بين القوسين هو من كلام الغزالي في الوجيز (٢/ ٦٩).
وما بعد القوسين هو بداية كلام الرافعي في شرحه للوجيز المسمى بفتح العزيز. ولكن حصل فيهما خلط. والدليل على ما قلت هو عبارة فتح العزيز، ونصها: - "ثم نتبين بقوله: (والتحقيق أن ذلك لا ينضبط) أنه لا يمكن ترجيح أحد الجانبين ... إِلخ". فتح العزيز، جـ ١٦: ورقة (٦٠/ ب).
(٥) إلى هنا نهاية كلام الرافعي.
(٦) وردت في المخطوطة هكذا (فمن) والصواب ما أثبته.
(٧) جاء في هذا الموضع من المجموع المذهب للعلائي: ورقة (٦٨/ أ). عبارة (به)، ولعل المعنى: أنه ينبغي تقييد كلام الرافعي المتقدم باتفاقهم على هذه الصورة.
(٨) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولابد منه لاستقامة الكلام، وهو موجود في المجموع المذهب: ورقة (٦٨ / أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>