للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالحقيقة: كونها للجمع والاشتراك (١)، والمجاز: استعمالها بمعنى أو، والمختلف فيه: إذا استعملت للترتيب" فالجمهور أنه على سبيل المجاز. وذهب الشافعية (٢): إلى أنها حقيقة في ذلك، فإذا استعملت في موضع يحتمل الأمرين حملت على الترتيب دون الجمع؛ لزيادة الفائدة.

واحتج هؤلاء بأنه إِذا قال لغير المدخول بها: أنت طالق وطالق وطالق؛ لم يقع إِلا واحدة (٣). بخلاف: أنت طالق ثلاثًا. هذا هو المشهور من المذهب. وحكى قول قديم: أنها تطلق ثلاثًا. وبعضهم (٤) ذكره وجهًا (٥).

وهذا التمسك ضعيف؛ لأنه إِذا قال: أنت طالق ثلاثًا. كان الكلام جملة واحدة، وقوله: ثلاثًا. تفسير لقوله: أنت طالق والكلام يعتبر بآخره.

أما إِذا نسق بالواو فقد عدد الجمل، وكانت الجملة الأولى غير مقيدة بشيء، فتقتضي وقوع الطلاق بها، فتصادفها الجملة الثانية، وهي بائن فلا تؤثر؛ لعدم تأثر المحل


= توفي بمرو سنة ٦١٧ هـ.
انظر: وفيات الأعيان (٣/ ٢١٢) في آخر ترجمة أبيه، وطبقات الشافعية للأسنوى (٢/ ٦٢)، وشذرات الذهب (٧٥/ ٥).
(١) وردت في المخطوطة هكذا (الاشتراط)، والصواب ما أثبته، وهو الوارد في المجموع المذهب: ورقة (٧١/ ب).
(٢) في المجموع المذهب: ورقة (٣١/ ب): "وذهب بعض أصحاب الشافعي".
(٣) ولو كانت الواو تفيد الجمع بقيد المعية لوقع عليها ثلاث طلقات، وسيرد المؤلف على تلك الحجة
(٤) وردت في المخطوطة هكذا (بعضه)، وما أثبته هو الوارد في المجموع المذهب، والظاهر أنه أنسب.
(٥) ذكر النووى هذه المسألة في: روضة الطالبين (٨/ ٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>