للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنه: قوله عليه الصلاة [والسلام] (١): (عارية مضمونة) (٢). فمذهب [الشافعي] (٣): أن العارية تضمن مطلقًا، فتكون الصفة هنا للتوضيح، أي هذا شأن العارية. ومن يقول: بعدم الضمان مطلقًا في العارية، يجعل الصفة للشرط (٤).

والمسائل (٥) الفقهية المخرجة على هذا الأصل كثيرة جدًا:

منها: إِذا قال لوكيله: استوف ديني الذي على فلان. فهل له أن يستوفيه من وارثه، إِذا مات من عليه الدين؟

وجهان، إِن جعلنا الصفة وهي: (الذي لي على فلان) للتعريف، كان له أن يستوفيه من الوارث. وإن جعلناها للشرط لم يكن له استيفاؤه منه.

ومنها: إِذا قال لزوجته: إِذا ظاهرت من فلانه الأجنبية فأنت علي كظهر أمي. ثم تزوج تلك وظاهر منها، فهل يعتبر مظاهرًا من الزوجة الأولى؟.

وجهان، أحدهما: نعم، والوصف بالأجنبية موضح. والثاني لا، والصفة للشرط،


(١) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة.
(٢) أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد في المسند (٦/ ٤٦٥).
وأبو داود في كتاب البيوع، باب: في تضمين العارية.
انظر: سنن أبي داود (٣/ ٢٩٦)، رقم الحديث (٣٥٦٢).
والدارقطني في كتاب البيوع.
انظر: سنن الدارقطني (٣/ ٣٩)، رقم الحديث (١٦١).
(٣) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد ذكره العلائي في المجموع المذهب: ورقة (٧٢/ ب).
(٤) قال العلائي: - "لكن يلزمه أن يقول: إِنها تضمن إِذا شرط فيها الضمان". المجموع المذهب: ورقة (٧٢ / ب).
(٥) وردت فى المخطوطة بدون (أل). هكذا: (مسائل). وما أثبته هو المناسب، وهو الوارد في المجموع المذهب.

<<  <  ج: ص:  >  >>