للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مدعي الفساد لم تجعل هذه الفرقة طلاقًا، وإلا جعلناها طلاقًا". قال (١): "وهذا يقتضي جريان الخلاف في دعوى الرضاع إِذا أنكرت المرأة".

واعترض بعض الأئمة (٢) على هذا كله بأنه: إِن كان صادقًا (٣) فلم يجر عقد بالكلية (٤)، وان كان كاذبًا فلم تحدث فرقة، فكيف يكون (٥) طلاقًا ولم يُطلق؟! نعم: في الظاهر يفرق بينهما، ويعامل في الحرمة معاملة من لا عَقَدَ.

وفي فتاوى القفال (٦): "أنه لو ادعت امرأة على رجل أنه نكحها وأنكر هو، فمن الأصحاب من قال: لا يحل لها أن تنكح زوجًا غيره -وهو الظاهر- ولا يجعل إِنكاره طلاقًا. بخلاف ما إذا قال: نكحتها وأنا واجد طول حره (٧)، فإِنه (٨) هناك أقر بالنكاح وادعى ما يمنع صحته، وهنا لم يقر أصلاً.


(١) أى الرافعي: وذلك في الموضع المتقدم من فتح العزيز.
(٢) الاعتراض التالي ذكره ابن الوكيل في الأشباه والنظائر: ورقة (١٧/ ب).
(٣) في أنه تزوجها وهو قادر على طول حرة.
(٤) لأن القادر على طول الحرة لا يجوز له تزوّج الأمة.
(٥) أى: قوله عن الأمة: تزوجتها وأنا واجد طوْلَ حرة.
(٦) فتاوى القفال: كتاب لشيخ الخراسانيين، أبي بكر عبد الله بن أحمد بن عبد الله المروزى المعروف بالقفال، المتوفي سنة سبع عشرة وأربعمائة. وقد تقدمت ترجمته.
قال الأسنوى: عن الفتاوى: "وكتاب الفتاوى في مجلدة ضخمة كثيرة الفائدة" المهمات، الجزء الأول: ورقة (١٠/ أ).
ويوجد للفتاوى نسخة في معهد المخطوطات بالقاهرة تحت رقم [٢٣٣/ فقه شافعي].
والظاهر أن تلك النسخة ناقصة من آخرها، فإِنها مرتبة على أبواب الفقه، وتنتهي بعد بداية باب السلم بقليل. أى أنها تحتوى على ربع العبادات، وكتاب البيع من ربع المعاملات فقط
(٧) ورد في الروضة في أثناء سياق النووى لما في فتاوى القفال بعد كلمة حرة -ما نصه: - "يجعل ذلك فرقة بطلقة" روضة الطالبين (٨/ ١٩٨).
(٨) الضمير لا يوجد في المخطوطة.

<<  <  ج: ص:  >  >>