(٢) الاعتراض التالي ذكره ابن الوكيل في الأشباه والنظائر: ورقة (١٧/ ب). (٣) في أنه تزوجها وهو قادر على طول حرة. (٤) لأن القادر على طول الحرة لا يجوز له تزوّج الأمة. (٥) أى: قوله عن الأمة: تزوجتها وأنا واجد طوْلَ حرة. (٦) فتاوى القفال: كتاب لشيخ الخراسانيين، أبي بكر عبد الله بن أحمد بن عبد الله المروزى المعروف بالقفال، المتوفي سنة سبع عشرة وأربعمائة. وقد تقدمت ترجمته. قال الأسنوى: عن الفتاوى: "وكتاب الفتاوى في مجلدة ضخمة كثيرة الفائدة" المهمات، الجزء الأول: ورقة (١٠/ أ). ويوجد للفتاوى نسخة في معهد المخطوطات بالقاهرة تحت رقم [٢٣٣/ فقه شافعي]. والظاهر أن تلك النسخة ناقصة من آخرها، فإِنها مرتبة على أبواب الفقه، وتنتهي بعد بداية باب السلم بقليل. أى أنها تحتوى على ربع العبادات، وكتاب البيع من ربع المعاملات فقط (٧) ورد في الروضة في أثناء سياق النووى لما في فتاوى القفال بعد كلمة حرة -ما نصه: - "يجعل ذلك فرقة بطلقة" روضة الطالبين (٨/ ١٩٨). (٨) الضمير لا يوجد في المخطوطة.