للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوقت، صرح به القاضي حسين والمتولي والروياني (١).

وأما الإعادة فينبغي أن لا يوجد في حدها: الإتيان بالواجب ثانياً في الوقت (٢)، بل أعم من ذلك في الوقت وكعده إِذا كان مسبوقا بأداء مختل؛ ليدخل فيه صور كثيرة مما أوجبوا فيها (٣) الإتيان بالعبادة في وقتها مع بعض الخلل على حسب الحال، ثم تجب الإعادة ثانياً عند القدرة، إما جزماً أو على أحد الأقوال وإن كان خارج الوقت، كصلاة من لم يجد ماء ولا ترابا، والعارى الذى لا يجد سترة، والمحبوس في موضع نجس، أو كان عليه نجاسة لا يقدر على إِزالتها، والمريض إِذا لم يجد من يحوله إِلى القبلة، والأسير المربوط على خشبة ولم يتمكن من إِقامة الأركان، والكسير إِذا وضع الجبائر على غير طهر ومسح عليها، إلى غير ذلك.

ثم إِنهم ذكروا في الواجب من الصلاتين أربعة أقوال، أحدها: الثانية، وصححه الأكثرون (٤). والثاني: الأولى. والثالث: إِحداهما (٥) لا بعينها. والرابع: أن كليهما واجب، ونص (٦) عليه فى الإملاء، واختاره ابن الصباغ


(١) نقل ذلك عنهم الأسنوى في: نهاية السول (١/ ٦٧).
ونص الروياني هو: "يتصور صلاة في الوقت وتكون قضاء، وهو إذا شرع في الصلاة ثم أفسدها، ثم أراد أن يصلي ثانيا فهو قضاء". البحر، الجزء الذى يبتدئ بكتاب الصلاة: ورقة (٥٨ / ب).
(٢) الذى ينبغي أن لا يوجد في حد الإعادة هو قيد (في الوقت) فقط.
(٣) ورد الضمير في المخطوطة مذكرًا هكذا (فيه)، ويظهر أن صوابه بالتأنيث كما أثبته. لعوده على الصور.
(٤) ويفهم من كلام الشافعي في الأم (١/ ٥١).
(٥) وردت في المخطوطة هكذا (أحدها)، والصواب ما أثبته.
(٦) أى الشافعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>