للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على رضا المالك به ولم يوجد". قلت (١): "هذا هو الأصح".

ومنها: إذا كان محدثاً حدثاً أصغر أو أكبر، وعلى بدنه نجاسة، ولم يجد من الماء إلا ما يكفي أحدهما، فينبغي غسل النجاسة اتفاقا؛ لأنه لا بدل لها وللطهارة [عن الحدث] (٢) بدل.

وخص القاضي أبو الطيب ذلك: "بما إِذا كان مسافرا، فإِن كان حاضرا فغسل النجاسة أولى ولا يتعين؛ لأنه لا بد من إِعادة الصلاة سواء غسل النجاسة أو توضأ (٣) ".

قلت (٤): يرد عليه أن الصلاة مع النجاسة أشد منافاة (٥) منها بالتيمم.

ومنها: إذا كان محرماً وعلى بدنه طيب، وهو محدث، ومعه من الماء ما يكفي أحدهما، فإِن أمكنه أن يتوضأ به، ثم يجمعه ويغسل الطيب لزمه ذلك. وإن لم يمكنه


= فينبغي أن لا يضمن.
وعندي: أن الأولى الاستغناء عنها ما دامت لم ترد في كلام النووي، وما دام المعنى بدونها أظهر وأوضح منه مع وجودها.
(١) القائل في الأصل لـ (قلت) وما بعدها هو العلائي، وذلك في المجموع المذهب ورقة (٨٧ / ب).
(٢) ما بين المعوقوفتين موجود على جانب المخطوطة، وهو مثبت بأصل النسخة الأخرى: ورقة (٤٨ / أ).
(٣) ذكر النووي قول القاضي أبى الطيب، وذكر أنه قال ذلك في تعليقه. انظر: المجموع (٢/ ٢٧٤). أقول: وتعليق القاضي أبى الطيب هو شرحه لمختصر المزني، وقد بحثت عن قوله المذكور في شرحه فلم أجده.
(٤) القائل في الأصل لـ (قلت) ومقولها هو العلائي، وذلك في المجموع المذهب: ورقة (٨٧ / ب).
(٥) أى للصحة، أو نحو ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>