للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فمن الأول: ما مر في الشركة الفاسدة، والقراض الفاسد، وكذا الإِجارة الفاسدة للزرع والغراس والبناء (١) [إِذا فعل المستأجر فيها شيئا من ذلك] (٢) يكون محترماً.

ومنها: إِذا أحرم بحجتين أو عمرتين فإنه لا يصح؛ لأن التحلل من الأول لا بد منه، فينعقد إِحرامه بأحدهما قطعا؛ لقوة الحج. وبَحْث (٣) بعضِهم: أنه لو قيل بأنه [إِذا أحرم بحجتين] (٤) يكون قارنًا لم يكن بعيدًا، تخريجًا مما إِذا أحرم بالحج قبل أشهره فإِن إِحرامه ينعقد عمرة، والجامع أنه إِحرام بالحج الثاني في غير وقته (٥). والفرق بينهما عِسر.

وإما الطرف الثاني (٦) ففيه صور:

منها: إِذا شرع في صلاة الكسوف ظاناً بقاءه، ثم قبين أنه كان انجلى قبل تحرمه؛ فإِنه تبطل صلاته، ولا تنعقد نفلاً على قول؛ لأنه ليس لنا نفل على هيئة صلاة


(١) لم تمر مسألة الاستئجار للبناء، ولكن حكمها حكم الاستئجار للغراس، انظر: الوجيز (١/ ٢٣٥).
(٢) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم الكلام، وقد أخذته من المجموع المذهب: ورقة (٩٢ / ب).
(٣) تقرأ هذه الكلمة بصيغة المصدر، وتكون مبتدأ، وخبرها جملة، " أنه لو قيل ... الخ ".
ونص عبارة العلائي في هذا الشأن: " وذكر بعض المتأخرين بحثاً: أنه لو قيل ... الخ ".
المجموع المذهب: ورقة (٩٢ / ب).
(٤) ما بين المعقوفتين مأخوذ من جانب المخطوطة، وهو مثبت بأصل النسخة الأخرى: ورقة (٥٠ / ب).
(٥) عبارة المؤلف عن الجامع بين المسألتين غبر واضحة، والعبارة السليمة أن يقال: والجامع بينهما أنّ إحرامَه بالحج قبل أشهره، وإِحرامَه بالحج الثاني، إِحرامٌ بالحج في غير وقته. أو عبارة نحو هذه.
(٦) وهو ما جزم فيه بالبطلان.

<<  <  ج: ص:  >  >>