للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليها صحة ولا تحلل. وهذا ليس تفرقة بين الفرض والواجب، بل هو تقسيم للواجبات إِلى: ما قوى اعتباره حتى توقفت الصحة عليه للأدلة الدالة على ذلك، فعبر عنها بالأركان. وإلى ما لم يكن كذلك، فسميت واجبات.

وأما في الصلاة فهو تقسيم للسن لا للواجبات، إِذ الواجب فيها لا بد من فعله، وَلمَّا ثبت أنه عليه الصلاة والسلام سها عن التشهد الأول، وأتم صلاته، وسجد للسهو (١)، ثَبَتَ عدمُ وجوبه، فقسموا السنن إِلى ما يتأكد فعله (٢) فجبر (٣) بالسجود، وإلى ما ليس كذلك (٤).

ولهذا (٥) قال كثير من أئمة الأصول: إِن المندوب والسنة والتطوع والمستحب والمرغب فيه والنفل ألفاظ مترادفة. وهو وجه للأصحاب (٦).

والثاني (٧)، أن النفل والتطوع مترادفان، وهما ما سوى الفرائض. والسنةُ


(١) ثبت ذلك في صحيح البخارى، من حديث عبد الله بن بحينه رضى الله عنه، حيث قال: (إِن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين، ثم سلم بعد ذلك). أخرجه البخارى في كتاب السهو، باب ماجاء في السهو إِذا قام من ركعتي الفريضة.
انظر: صحيح البخارى (٣/ ٩٢)، رقم حديث (١٢٢٥).
(٢) ويسمى أبعاضاً. انظر: روضة الطالبين (١/ ٢٢٣).
(٣) أى تركه.
(٤) ويسمى هيئات. انظر: كفاية الأخيار (١/ ٢٥٠).
(٥) عبّر المؤلف بأسلوب التعليل، ويظهر أن التعبير بغير التعليل أسلم، كما فعل العلائي، حيث قال: " وقد قال كثير من أئمة الأصول: إِن المندوب والسنة ... الخ" المجموع المذهب: ورقة (٩٣/ ب).
(٦) ذكر ذلك تقي الدين السبكي، وذلك في الإِبهاج (١/ ٥٧).
(٧) أى الوجه الثاني، فقد قال العلائى في آخر الوجه السابق: " ...... وهذا هو أحد الأوجه الثلاثة لأصحابنا. والثانى: أن النفل ... الخ". المجموع المذهب: ورقة (٩٣ / ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>