للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأصح: (١) " بأن العتق والطلاق وقعا معاً، ولم يكن رقيقاً بعد وقوع الطلاق، حتى يحكم بالتحريم ". وَوجَّهَ الثاني: " بأن العتق لم يتقدم وقوع الطلاق، فصار كما لو طلقها اثنتين ثم عتق ". ثم قال (٢): " والأولى أن يقال: العتق كما لم يتقدم لم يتأخر، وإِذا وقعا (٣) جاز أن نغلب حكم الحرية، فصار كما لو أوصى لأم ولده بشيء، والثلث يحتمله، فإِن العتق واستحقاق الوصية يتقارنان، فتصح الوصية، وتجعل كما لو تقدم العتق ".

ومثلها: إِذا تزوج من له نكاح الأمة رقيقة مُوَرِّثِهِ ثم قال لزوجته (٤): إِذا مات سيدك فأَنت طالق. فمات السيد، و (٥) الزوج يرثه، فالطلاق والفسخ يقعان جميعا بالموت، فأيهما يقع؟

وجهان، قال الشيخ أبو حامد: " يقع الطلاق أولاً (٦) لأن الموت يوجب ثبوت الملك للوارث، ثم الملك يقتضي الانفساخ، فكان الانفساخ مرتبا على ما يترتب على


(١) التوجيه التالي والذى بعده ذكرهما الرافعي في: فتح العزيز، جـ ١٦: ورقة (٥٣ / ب).
(٢) يعني الرافعي في: فتح العزيز، جـ ١٦: ورقة (٥٣ / ب).
هذا وأول قول الرافعي في فتح العزيز هو: - " ومن نصر الأول قال: العتق كما لم يتقدم ".
وأول قول الرافعي في: المجموع المذهب: ورقة (٩٧/ ب) هو: - " وللأول أن يقول: العتق كما لم يتقدم ".
فيظهر مما ذكرت: أن عبارة العلائي قريبة من قول الرافعي، أما عبارة المؤلف فهي بعيدة من قول الرافعي.
(٣) يعني: معاً.
(٤) التي هي رقيقةُ مُوَرِّثِهِ.
(٥) هذه الواو هي واو الحال.
(٦) لم ترد في المجموع المذهب: ورقة (٩٧ / ب): ويظهر أن حذفها هو الصواب.
هذا وقد ذكر صاحب المهذب قول الشيخ أبى حامد الاسفرايني، انظر: المهذب (٢/ ٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>