للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جائز على الضعيف، وكذا على المشهور؛ للتعليل السابق. وفي وجيه: أنه لا يصح أصلاً؛ لأنه وصية لوارث.

ومنها (١): إِذا أوصى من لا وارث له بأكثر من الثلث، فعلى المشهور: هي (٢) باطلة على الصحيح؛ لأن الزائد على الثلث متوقف على إِجازة الوارث الخاص، والوارث هنا المسلمون، وإِجازتهم ممتنعة. وعلى الآخر تجوز (٣).

واختلفوا على الأول: هل يجيز الامام؟

وهو مبني على أن إِجازة الوارث الخاص للزائد على الثلث: هل هو (٤) تنفيذ (٥)، أم ابتداء عطية؟

وفيه وجهان، الأصح: الأول. فعلى الثاني: للإِمام ذلك، كما يجوز له (٦) أن يُمَلِّكَ طائفةً من المسلمين قطعةً من بيت المال، إذا رآه مصلحة، وأما على [القول بأن] (٧) الإجازة [تنفيذ] (٨): فينبني على أن الإِمام هل يعطى حكم الوارث الخاص، أم لا؟ وفيه خلاف، الذى صححه القاضي حسين، وجزم به الروياني: صحة إِجازة الإِمام في هذه الصورة. وجزم جمهور العراقيين: بالمنع. وهو الأصح، والله أعلم.


(١) المسألة التالية ذكرها النووى في: الروضة (٦/ ١٠٨).
(٢) أى الزيادة على الثلث.
(٣) قال العلائي: - " لأن المنع في حديث سعد رضي الله عنه لحق الورثة كما أشير إِليه في الحديث، ولا وارث هنا ". المجموع المذهب: ورقة (١٠٠/ أ).
(٤) لو عثر بالضمير المؤنث لكان أحسن.
(٥) يعني للوصية المتقدمة.
(٦) نهاية الورقة رقم (٤٥).
(٧) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم معنى الكلام.
(٨) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم معنى لكلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>