للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: إِذا قال: إِن زنيت فأنت طالق. فقالت: زنيت، فوجهان، أصحهما: لا تطلق؛ لإِمكان إِطلاع البينة.

ووجه الآخر: أنه من العمل الخفي، وإليه ميل الغزالي (١).

قال الرافعي (٢): " وطرد [الخلاف] (٣) في الأفعال الخفية ".

ومنها: إِذا علق الطلاق بولادتها، فقالت: ولدت. وأنكر الزوج، فوجهان (٤):

أصحهما: لابد من البينة. قال الماوردى: " هو قول الجمهور ".

وقال القاضي أبو حامد وابن الحداد: يقبل قولها كالحيض، فإِنه يقبل قولها في انقضاء العدة بهما (٥) جميعاً على الصحيح. وفي وجه ثالث: إِن ادعت وضع ولد كامل فلا بد من البينة، بخلاف غيره، قاله أبو إِسحق (٦).

وفي وجه رابع: إِن ادعت وضع ميت لم تظهره فلا بدَّ من البينة.


= شئت، فوجهان، أظهرهما عند أبي سعيد المتولي وهو الذي أورده أبو الفرج السرخسي وذكر الإِمام أن ميل الأكثرين إليه: أنه لا يقع الطلاق لأنه لا اعتبار بمشيئة الصبي في التصرفات، ولأنه لو قال: طلقي نفسك، فطلقت؛ لم يقع. فكذلك إِذا علق بمشيئتها.
والثاني: يقع، كما إِذا قال: أنت طالق إِن قلت: شئت، ولأن مشيئة الصبي متبعة في اختيار أحد الأبوين " فتح العزيز: جـ ١٦: ورقة (٤٤/ أوب).
(١) في الوسيط، كما ذكر ذلك الرافعي.
(٢) في: فتح العزيز، جـ ١٦: ورقة (٤١/ ب).
(٣) ما بين المعقوفتين لا يوجد في: المخطوطة، وهو من مقولة الرافعي في: الفتح.
(٤) ذكرهما الرافعي في: فتح العزيز، جـ ١٦: ورقة (٤١ / ب).
(٥) يعني الحيض والولادة.
(٦) المروزى، ذكر ذلك العلائي في: المجموع المذهب: ورقة (١٠٣/ ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>