للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منها: إِذا حلف: ليشرين ماء هذه الأ داوة (١) غداً، فتلف في يومه، فهل يحنث إِذا مضى من الغد وقت الإِمكان، أم لا يحنث حتى يمضي الغد، وجهان، أصحهما عند البغوى: الأول (٢). هذا إِذا قلنا: لا يحنث إِلا بعد مجئ الغد.

وفى وجه: أنه يحنث في الحال؛ لحصول اليأس من البر. وهذا (٣): إِذا قلنا: يحنث في هذه الصور. وإِلا فهو مخرج على قولي الإِكراه (٤).

وقال القاضي أبو حامد: " الأظهر: أنه لا يحنث، ويقال: إِنه المنصوص ".

وتظهر فائدة الخلاف (٥) إِذا قلنا بالحنث، في أنه يحنث في الحال أو بعد مجئ الغد: فيما إِذا كان يكفر بالصوم، فإِنه يجوز أن ينوى صوم الغد عن الكفارة إِذا قيل: إِنه يحنث في الحال، ولا يجوز إِذا قيل: يحنث بعد مجئ الغد؛ لأن التكفير بالصوم لا يقدم على الحنث (٦).

ومنها: إِذا قال لعبده: إِن لم أبعك اليوم فامرأتي طالق. ثم أعتقه، يقع عليها


(١) الأداوة: نوع من الأواني، وقد ذكر ابن منظور وصفها، فقال: - "الإِداوة، بالكسر: إِناء صغير من جلد يتخذ للماء" اللسان (١٤/ ٢٥).
(٢) صحح البغوى ذلك في: التهذيب، جـ ٤: ورقة (٢٠٠ / أ).
(٣) قال العلائي بدل تلك الكلمة: (وذلك كله). المجموع المذهب: ورقة (١٠٨ / ب).
(٤) ذكر ذلك الشيخ أبو إِسحاق في: المهذب (٢/ ١٤٠).
وقد قال الشربيني: - "حيث قالوا: قولي المكره، أرادوا به ما إذا حلف باختياره، ثم أكره على الحنث" مغني المحتاج (٤/ ٣٤٤).
هذا: وقد ذكر الشيخ أبو إِسحاق قولي الإِكراه، فقال: " أحدهما: يحنث؛ لأنه فعل ما حلف عليه فحنث. والثاني: لا يحنث وهو الصحيح " المهذب (٢/ ١٣٩).
(٥) ممن ذكر فائدة الخلاف التالية الشربيني في: مغني المحتاج (٤/ ٣٤٤).
(٦) ذكر النووى أن ذلك هو الصحيح المشهور، انظر: الروضة (١١/ ١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>