للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من المتأخرين: المنع (١).

وعلى الأول: هل يشترط الإتيان بشقي العقد، أم يكفي أحدهما؟

فيه خلاف مرتب على البيع، وهنا أولى بالاشتراط؛ لما خص به النكاح من التعبدات (٢).

ولو زوج العم ابنة أخيه من ابنه الصغير، أو ابن العم كذلك (٣)؛ لم يصح: على المذهب.

وكذا من يصح له نكاحها، كابن العم والمعتق والقاضي إِذا أراد أحدهم تزويجها (٤)؛ لم يجز أن يتولى طرفي العقد: على المذهب. وفى الإِمام الأعظم وجه: أن له ذلك. وفي ابن العم والقاضي وجه -أيضا- قال الرافعي (٥): "ويجئ مثله في المعتق".


= وألحقت به من قول الكوفيين جملاً يستعين بها المناظر عليهم يوم النظر. وألغيت الحجة خوف الإطالة" التلخيص: ورقة (٢ / أ).
وللكتاب عدة شروح منها شرح لأبي عبد الله الختن المتوفي سنة ٣٨٦ هـ. وشرح للقفال المروزى المتوفى سنة ٤١٧ هـ، وشرح للشيخ أبي على السنجي المتوفى سنة ٤٢٧ هـ.
والكتاب مع صغر حجمه جيّد في بابه، وقد نقل عنه الرافعي والنووى في عدة مواضع.
وهذا الكتاب غير مطبوع، ويوجد له نسخة في مكتبة أيا صوفيا بالسليمانيه في إِستامبول، تحت رقم (١٠٧٤).
(١) اختار صاحب التلخيص المنع، في: كتابه التلخيص: ورقة (٧٠ / أ).
(٢) ذكر ذلك الرافعي، في: فتح العزيز، جـ ٦: ورقة (١٣٠ / أ).
(٣) أى أراد تزويج ابنة عمه بابنه الصغير.
(٤) يعني بنفسه.
(٥) في: فتح العزيز، ج ٦: ورقة (١٣٠ / ب).
وقد وصف الرافعي الوجه الذى في القاضي بأنه بعيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>