للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"وإِليه الخيرة على هذا يخاصم لأيهما شاء.

ولو وُكِّلَ رجلٌ في طرفي النكاح أو (١) البيع جاء الوجهان، ومنهم [من] (٢) قطع بالمنع".

ومنها: لو وكل رجلاً في شراء عبد ذلك الرجل من نفسه له، ففيه الخلاف.

ومنها: (٣) لو وكل العبدَ في شراء نفسه له من مولاه، فالأصح: الصحة. ووجه المنع: أن يده كيد مولاه، فيتحد العاقد والمعقود عليه.

وعلى الأصح: إِن صرح بالسفارة (٤) وقع العقد للموكل. وإن لم يصرح وقع للعبد، وعتق؛ لأن قوله: اشتر [يتُ نفسى] (٥) صريح في اقتضاء العتق، (٦) ولا يتحول إِلى الملك بمجرد [النية] (٧).

وكذا: إذا وكل العبدُ رجلاً في شراء نفسه من مولاه، فإن صرح بالسفارة فكذلك، وإِن أضمر وقع العقد للمشترى؛ لأن السيد لم يرض بالعتق، والنقلُ (٨) إلى


(١) الوارد في المخطوطة (واو)، وما أثبته هو الوارد في فتح العزيز.
(٢) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكنه موجود في النسخة الأخرى. ورقة (٥٩ / أ)، وفي: فتح العزيز، وبه يستقيم المعنى.
(٣) المسألة التالية والتي بعدها ذكرهما كل من الرافعي والنووى، انظر: فتح العزيز (١١/ ٧٢)، وروضة الطالبين (٤/ ٣٣٥، ٣٣٦).
(٤) مثل أن يقول: اشتريت نفسي منك لموكلي فلان.
(٥) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد ذكره الرافعي والنووى.
(٦) يظهر أن التعبير (بالفاء) أنسب من (الواو)، وبالفاء عبر النووى والعلائي.
(٧) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم المعنى، وقد ذكره الرافعي.
(٨) أى نقل الملك.

<<  <  ج: ص:  >  >>