للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورابعها: اختلاف المذاهب في نفس الأشياء، أو في أسبابها (١).

وينشأ من جميع ذلك تنوع الشبهات إِلى قوية، وضعيفة، إِلى [أن] (٢) تنتهي إِلى توهم بعيد لا أصل له (٣)، كترك النكاح من نساء بلدة كبيرة لا حتمال محرم فيهن له وهو لا يعرفه، أو استعمال (٤) ماء باق على أصل خلقته بأرض فلاة لاحتمال إِصابة نجاسة، أو ترك صيد صاده لاحتمال وقوعه في يد أحد فانفلت منه، فإِن الورع في مثل هذا وسوسة محضة لا أصل له.

(٥) ثم الأصول المستصحبة هنا أربعة (٦):

الأول: أن يكون هو التحريم، ثم يقع الشك في السبب المحال عليه


(١) هذا النوع له علاقة بالنوع الأول، ووجه ذلك: أن اختلاف المذاهب فى بعض الأحيان يكون سببه تعارض ظواهر الأدلة في المسألة.
(٢) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم الكلام.
(٣) ذكر الغزالي بحثاً عن مراتب الشبهات، وذلك فى: الإِحياء (٢/ ٩٨).
(٤) يعني: أو ترك استعمال.
(٥) للعلائي كلام قبل هذا له بهذا صلة، ونصه: "فلو استند ذلك إِلى قرينة، كما إِذا وجد بأنف الظبي حلقة، فإِنها لا تكون إِلا ممن صاده، فهنا تحقق ملك شخص له، ثم وقع التردد في كيفية انفلاته عنه، فيقوى القول بالاجتناب.
وبينهما مرتبة أخرى، وهي: أن يكون بالظبي أثر يحتمل أن يكون كيّ نار ممن أخذه وملكه، وأن يكون أثراً من شيء أصابه بالفلاة ولم يقع في يد مالك، فيقوى القول هنا باستصحاب أصل الإِباحة، والأصول المستصحبة هنا أربعة: ... ... ... ... " المجموع المذهب، ورقة: (١١٤/ ب).
(٦) ذكرها الغزالي، عند تفصيله القول في المثار الأول للشبهة، انظر: الإِحياء (٢/ ٩٩) فما بعدها.
هذا: وعند النظر إلى الكلام التالي، يظهر أنه من المناسب أن تكون العبارة المتقدمة هكذا: (ثم الأصول مع الأسباب الطارئة عليها أربعة أقسام). وبنحو ذلك عبّر الغزالي في الإِحياء.

<<  <  ج: ص:  >  >>