للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التحريم (١) والأصل الحل، نعم: يندب الورع، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام، (إِني لأجد التمرة ساقطة على فراشي، فلولا أني أخشي أن تكون من الصدقة لأكلتها) (٢)، إِذ دخول الصدقة الواجبة إِلى بيته عليه الصلاة والسلام نادر، ولا يمتنع دخولها مع صغير؛ لكنه بعيد.

وما كان بين هاتين المرتبتين ففيه خلاف، كطين الشوارع وثياب ملابسي النجاسة، ويقوى الورع عند قوة الشبهة.

الرابع (٣): أن يكون كل من الحرام والحلال غير منحصر، ويعم الاشتباه، ويعسر التمييز، كغالب الأموال التى في أيدى الناس، فالذى اختاره الغزالي وغيره: إِعمال أصل


(١) قال العلائي: "بل يعمل بأصل الحل". المجموع المذهب: ورقة (١١٥ / أ).
(٢) أخرجه بنحو هذا اللفظ البخارى في كتاب اللقطة، باب: إِذا وجد تمرة في الطريق.
انظر: صحيح البخارى (٥/ ٨٦)، رقم الحديث (٢٤٣٢).
والإِمام أحمد في المسند (٢/ ٣١٧).
(٣) هذا رابعٌ بالنسبة لتفصيل ذكره العلائي، في الشبهة الناشئة عن الاختلاط، ولكن المؤلف لم يذكره، ونظراً لأهميته، أورد نصه فيما يلي، مع الانتباه إِلى أن الأرقام من عنده، وليست موجودة في المجموع المذهب للعلائى.
قال العلائي في المجموع المذهب بعد ذكره للأصول الأربعة المتقدمة: "وعلى هذا التقسيم يتخرج أيضًا اعتبار الشبهة الناشئة عن الاختلاط، كالميتة مع المذكيات، وذات الرحم المحرم مع الأجنبيات.
[١] فإِن كان كل منهما محصورًا لم يجز الإِقدام على شيء منه.
إِذ لا مجال للعلامات، واستصحاب الحل قد زال بالاختلاط.
[٢] وإِن كان الحرام غير محصور، والحلال محصوراً فهو أولى بالتحريم.
[٣] وإِن كان الحرام محصورا، والحلال غير منحصر، كنساء أهل البلدة أو القرية الكبيرة، وفيها من يحرم عليه ولا يعرف عينها، فهنا (ورقة ١١٥ / أ) يجوز الإِقدام على من شاء. تغليبًا لجانب الحلال، وإِعمالاً للأصل، مع كون الحرام منغمرًا. (ورقة ١١٥/ ب) ". =

<<  <  ج: ص:  >  >>