للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نعم: يرد على الغزالي فرقه (١) بين الصلاة والصوم، بل جعلها في الصوم شرطاً أولى من عدها ركناً؛ لأنها تتقدم على الصوم، بل لا تصح مقارنتها لأوله على الصحيح، ولا بد من اقترانها بأول [الصلاة] (٢).

ثم قال الرافعي (٣): "ولك أن تفرق بينهما بعبارتين:

أحداهما: أن تقول: نعني بالأركان: المفروضات المتلاحقة التي أولها التكبير وآخرها التسليم، ولا يلزم التروك فإِنها دائمة لا تَلحَق ولا تُلْحَق.

ونعني بالشروط: ما عداها من المفروضات.

والثانية: أن [تقول] (٤) نعني بالشرط: ما يعتبر في الصلاة بحيث يقارن كل معتبر سواه. وبالركن ما يعتبر لا على هذا الوجه. مثاله: الطهارة تعتبر مقارنتها الركوع والسجود وكل أمر معتبر ركنا كان أو شرطاً، والركوع معتبر لا على هذا الوجه.

(٥) فحقيقة الصلاة تتركب من هذه الأفعال المسماة أركاناً، وما لم يشرع فيها لا يسمى شارعاً في الصلاة، وإن تطهر وستر العورة واستقبل القبلة".

واعترض ابن الرفعة على العبارة الثانية: "باستقبال القبلة، فإِنه شرط ولا يعتبر في


= هذا: وقد ذكر القرافي أن القول: بأن عدم المانع شرط ليس بصحيح، كما ذكر أن بينهما فرقًا وبَيَّن وجه ذلك، فانظر ما قاله فى: الفروق (١/ ١١١).
(١) يعني: في النية.
(٢) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد ذكره العلائي.
(٣) فى فتح: العزيز (٣/ ٢٥٤)، وقد قال قوله المذكور بعد الإِيراد المتقدم.
(٤) ما بين المعقوفتين لا يوجد فى المخطوطة، وهو من قول الرافعي فى الفتح.
(٥) الكلام التالي للرافعي أيضًا. ويظهر لي أن إيراد العلائي والمؤلف له من باب الاستطراد في النقل.

<<  <  ج: ص:  >  >>