للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حصل بسبب كان في يده، فيقدر انقلابه قبيل القتل إلى ملك البائع (١)، ويرجع المشتري بجميع الثمن. والثاني: أنه من ضمان المشتري. وينبني عليهما تجهيزه والدفن وغيرهما.

وكذا: لو كان العبد وجب قطعه قصاصًا أو سرقة في يد البائع، فقطع بعد القبض، فعلى الأصح: يكون القطع من ضمان البائع، فيرده المشتري، ويرجع بالثمن كله.

ومنها: إذا استولد الأب جارية الابن، وقلنا بالأظهر: إنها تصير أم ولد، ويجب على الأب قيمتها مع المهر، فمتى ينتقل الملك في الجارية إلى الأب؟

فيه أربعة أوجه: أحدها وبه قطع البغوى: قبيل العلوق؛ ليسقط ماؤه في ملكه، صيانة له عن الزنى (٢).

ومنها (٣): لو دهور حجرًا (٤)، ثم مات، فأصاب الحجر بعد موته شيئًا فأتلفه: لزمه ضمانه في تركته، ويقدر إفساده (٥) قبيل موته.


(١) ورد بدل هذه الكلمة في المخطوطة كلمة أخرى هي (البيع). وما أثبته هو الصواب. وهو الموافق لما في المجموع المذهب: ورقة (١٣٠/ ب).
(٢) ذكر ذلك النووي في الروضة (٧/ ٢٠٩).
(٣) الصورتان التاليتان فيهما نوع من التقدير. عبّر عنه الشيخ عز الدين بأنه إِعطاء المتأخر حكم المتقدم. انظر: قواعد الأحكام (٢/ ٩٧).
(٤) أي قذفه. انظر الصحاح (٢/ ٦٦٢).
(٥) وردت في المخطوطة بدون (هاء). هكذا: (إِفساد)، وما فعلته موافق لما في المجموع المذهب: ورقة (١٣٠ / ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>