للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قبل القبض انفسخ الرهن، وإن كان بعده فقولان، كما في نظيره في اختلاط الثمرة المبيعة (١) قبل القبض (٢)، فإِن قلنا: يبطل الرهن. ففيه وجهان حكاهما الماوردي: أحدهما: من حين الاختلاط كتلف المرهون، فيكون رفعًا للعقد من حينه. والثاني: من أصله، ويكون حدوث الاختلاط دالا على الجهالة في العقد. وينبني [على] (٣) هذا: أنه إذا كان الرهن مشروطًا في بيع كان للبائع الخيار في فسخ البيع على القول الثاني (٤)، دون الأول (٥).

ومنها: الفسخ في النكاح بأحد العيوب كالفسخ في البيع فيما يتعلق بالصداق المعين، والأصح: أنه من حينه أيضًا.

وكذا الإقالة: إِذا قلنا بالصحيح إِذا قلنا (٦): "إِنها فسخ" فيها الخلاف، حكاه العمراني (٧) وغيره، وحكاه الرافعي في حكم المبيع قبل القبض (٨).


(١) ورد بدل هذه الكلمة في المخطوطة كلمة أخرى هي (المعيبة) وذلك خطأ، والصواب ما أثبته، وهو الموافق لما في المجموع المذهب: ورقة (١٣٣ / أ).
(٢) ذكر ذلك كل من الرافعي والنووى، انظر: فتح العزيز (١٠/ ٢٠)، وروضة الطالبين (٤/ ٤٩).
(٣) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم المعني، وقد أخذته من المجموع المذهب: ورقة (١٣٣ / أ).
(٤) لأن المشروط لم يتحقق.
(٥) فلا يكون للبائع الخيار في الفسخ؛ لأن المشروط قد تحقق، ولا يضر حدوث بطلانه.
(٦) يظهر أن حذف عبارة (إِذا قلنا) أنسب من إِثباتها.
(٧) حيث قال: "فإِذا قلنا: إن الإقالة فسخ، فهل ينفسخ العقد من أصله، أو من وقت الفسخ؟
فيه وجهان حكاهما في الإبانة". البيان جـ ٣: ورقة (١١٣/ ب).
(٨) انظر: فتح العزيز (٨/ ٣٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>