للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والعمد، دون النسيان والخطأ.

الضرب الثاني: ما تضمن إِتلافًا لملك الغير، كمن [أكل] (١) طعام الغير ناسيًا، أو اجتهد في ماله ومال غيره فأكل مال غيره خطأ، فلا إِثم في ذلك ولا زجر؛ لكن يلزمه الضمان بالبدل (٢).

ولو كان من المنهيات ماله جهتان، حق لله تعالى، وحق للآدمي، كقتل الخطأ والجماع كذلك (٣) فلا إِثم، والقصاص المشروع للزجر ساقط لما مر، والضمان بالدية لا يسقط؛ لأنها كبدل المتلف وهو حق لآدمي، وكذا الكفارة؛ لأنها جابرة لعدم التحفظ.

والتحقيق أن وجوب الدية والكفارة من باب خطاب الوضع (٤) وربط الحكم بالأسباب؛ لا من خطاب التكليف؛ بدليل وجوب الدية على العاقلة، والضمان على الصبي والمجنون والنائم.

ومثل هذا: ما إِذا وطئ زوجته التي أبانها (٥)، أو أعتق أمته ثم نسي [ووطئها] (٦) وما أشبه ذلك، فلا [إِثم] (٧) فيه، ولا يوصف هذا الوطء بحل


(١) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكنه موجود في النسخة الأخرى: ورقة (٧١/ أ) وبه يستقيم الكلام.
(٢) قال العلائي: "لأن الضمان من الجوابر، و [هي] لا تسقط بالنسيان". المجموع المذهب: ورقة (١٣٧/ أ).
(٣) الكلام التالي متعلق بقتل الخطأ.
(٤) وقد ذكر بعض الأصوليين: أنه لا يشترط العلم في أكثر خطاب الوضع.
(٥) يعني: حال كونه ناسيًا أنها بائن منه.
(٦) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يظهر المعني، وقد أخذته من المجموع المذهب: ورقة (١٣٧/ أ).
(٧) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أخذته من المجموع المذهب.

<<  <  ج: ص:  >  >>