(٢) سبق إِيراد حديث ذى اليدين، وتخريجه، وسبقت ترجمة ذى اليدين، وذلك في التعليق على آخر قاعدة: اليقين لا يزال بالشك. (٣) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكنه موجود في النسخة الأخرى: ورقة (٧١/ ب)، وفي المجموع المذهب: ورقة (١٣٨/ أ) وهو من الحديث. (٤) أخرجه بهذا اللفظ مسلم في كتاب الصيام، باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر. انظر: صحيح مسلم (٢/ ٨٠٩). وأخرجه بنحو هذا اللفظ البخارى في كتاب الصوم، باب: الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا. انظر: صحيح البخارى (٤/ ١٥٥). وابن ماجة في كتاب الصيام، باب: ما جاء فيمن أفطر ناسيًا. انظر: سنن ابن ماجة (١/ ٥٣٥)، رقم الحديث (١٦٧٣). والإمام أحمد في المسند (٢/ ٣٩٥). وأخرجه بمعناه أبو داود في كتاب الصوم، باب: من أكل ناسيًا. انظر: سنن أبى داود (٢/ ٣١٥). والترمذى في كتاب الصوم، باب: ما جاء في الصائم يأكل أو يشرب ناسيًا. انظر سنن الترمذى (٣/ ١٠٠)، رقم الحديث (٧٢١).