للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما الأمة إِذا عتقت تحت عبد وأخرت الفسخ، فإن ادعت [الجهل] (١) بالعتق فالقول قولها مع يمينها، إن لم يكذبها ظاهر الحال، كما إذا كانت مع السيد في بيته، ويبعد خفاء العتق عليها، فحينئذ يصدق الزوج.

وإن ادعت الجهل بأَنَّ العتق يُثْبِتُ لها الخيارَ، فقولان، أصحهما:

التصديق؛ لأن هذا لا يعرفه إلَّا الخواص، بخلاف العيب (٢) فإِنه مشهور يعرفه كل أحد. وإن ادعت الجهل بأن الخيار على الفور، قال الغزالي (٣): "لم تعذر" وجهه الرافعي (٤): "بأن من علم ثبوت أصل الخيار علم كونه على الفور".

ثم قال (٥): "ولم أر تعرضًا لهذه الصورة في سائر كتب الأصحاب. نعم: صورها العبادى (٦) في (الرقم) (٧).


(١) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم الكلام، وقد ذكره العلائي في المجموع المذهب.
(٢) يعني: خيار العيب. كما صرح بذلك العلائى.
(٣) في: الوجيز (٢/ ٢٠).
(٤) في: فتح العزيز ج ٦: ورقة (١٨٩ / ب).
(٥) أى الرافعي. وذلك في الموضع المتقدم من فتح العزيز.
(٦) هو أبو الحسن أحمد بن أبى عاصم محمد بن أحمد العبادى. كان من كبار الخراسانيين، نقل عنه الرفاعي في التيمم ثم كرر النقل عنه.
من مصنفاته: كتاب الرقم. توفى رحمه الله سنة ٤٩٥ هـ.
نظر: تهذيب الأسماء واللغات (٢/ ٢١٤)، وطبقات الشافعية للإسنوى (٢/ ١٩٢)، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (١/ ٣٠٤)، وطبقات الشافعية لابن هداية الله (١٨٤).
(٧) الرقم كتاب لأبى الحسن العبادى المتقدم، نقل عنه الرافعي والنووى في بعض المواضع، ولم أعلم من حال (الرقم) أكثر من هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>