للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قتلناك. ولا يزال يكرر عليه ذلك حتى يصلي أو يموت" (١) وهذا عين الإِكراه.

ويلحق بهذه الصورة: كل من امتنع عن عبادة واجبة تعينت عليه، فأكره على فعلها، كالوضوء والجمعة إِذا قلنا لا يُقْتَل بهما، وفعل الصوم وأداء الزكاة. ونحو ذلك.

ومنها: إِذا امتنع المُوْلِي بعد مضي المدة من الفَيئَةِ (٢) والطلاق، فقولان (٣)، الجديد: أن القاضي يطلق عليه. والقديم: أن الحاكم يحبسه ويعزره إِلى أن يفئ أو يطلق.

ومنها: إِذا باع عبدًا بشرط العتق وصححناه: على الأصح، فامتنع المشترى من إِعتاقه، وفرعنا على أن الحق (٤) لله تعالى وهو الأصح.

قال المتولي (٥): "يتخرج على الخلاف في المُوْلِىْ. فيعتقه القاضي: في قول، ويحبسه حتى يعتق: على آخر" (٦).

ومنها: إِذا امتنع من الإِنفاق على رقيقه وبهيمته، فإِن الإمام يجبره على بيعه، أو صيانته من الهلاك بالعلف.

فإِن لم يفعل ولم يكن له مال: كلّف بيع البعض للإنفاق، وهل يبيع القاضي أو يكرهه على البيع؟


(١) قال النووي: "هذا قول ابن سريج كما حكاه المصنف والأصحاب" المجموع (٣/ ١٦).
(٢) ورد في المخطوطة والمجموع المذهب بدل الواو (أو). والصواب ما أثبته.
(٣) ذكرهما النووي في: الروضة (٨/ ٢٥٥).
(٤) أي: في العتق.
(٥) القول التالي موافق للوارد في: الروضة (٣/ ٤٠٢). ويختلف قليلًا عن الوارد في: التتمة، ٤ جـ: ورقة (١١٧٠).
(٦) ذكرهما المتولي في التتمة على أنهما وجهان.

<<  <  ج: ص:  >  >>