للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: الإِكراه على القذف، ولم أر من تعرض لها بخصوصها (١). وفي كتب الحنيفة: أنه يباح بالإكراه، ولا يجب به الحد. وهو الذي تقتضيه قواعد المذهب (٢).

ومنها: شرب الخمر، والأصح: أنه يباح بالإكره (٣). وفيه وجه: أنه يجب. وهو قوي إِذا كان الأكراه بإِتلاف نفس أو عضو؛ لأن مفسدة شرب الخمر أخف.

ومثله: تناول الميتة، وهي أولى بالوجوب، إذ لا حد فيها ولا تفسد العقل.

ومنها: قال الشيخ عز الدين (٤): "لو أكره بالقتل على شهادة زور أو حكم

بباطل (٥). فإِن كان ذلك يتضمن قتلاً أو قطع عضو أو إحلال بضع حرم؛ لم تجز


(١) أقول: قد رأيت من تعرض لها من أئمة المذهب. فقد تعرض لها الغزالي في البسيط، جـ ٤: ورقة (١٤٧ / أ).
والنووى في: الروضة (٩/ ١٣٨). ورجحا عدم وجوب الحد.
كما تعرض لها البغوى في التهذيب، جـ ٤: ورقة: (٢٢ / أ). ورجح وجوب الحد.
(٢) العبارة المتقدمة التي أولها (ولم أر من تعرض). لم أجدها في نسخة المجموع المذهب: للعلائي التي عندى. مع أن السيوطي ذكرها وعزاها إِلى العلائي. انظر: الأشباه والنظائر (٢٠٧).
ولا يحتمل أن تكون سقطت سهواً؛ لأن معناها أنه لم يجد نقلاً في المسألة، مع أن نسخة المجموع المذهب: التي عندى فيها حكايةُ وجهين في المسألة عن البغوى، واختياره وجوب الحد، وفيها تصويب النووى لعدم وجوب الحد.
ولما تقدم فإِنه من المحتمل أنّ العلائى لم يجد من تعرض للمسألة أول الأمر. فقال العبارة المذكورة في نسخة من المجموع المذهب، وهذه النسخة هي التي نقل عنها المؤلف والسيوطي.
ثم إِنه -أي العلائي- وجد من تعرض للمسألة، فأثبت قوله، وحذف العبارة المتقدمة.
(٣) ولا يجب. ذكر ذلك النووى في الروضة (٩/ ١٤٢).
(٤) قول الشيخ عز الدين التالي فيه بعض التصرف، وانظر نصه في: قواعد الأحكام (١/ ٨٠).
(٥) نهاية الورقة رقم (٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>