للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بحيث لم يتمكن من الكلام: إِنه لا ينقطع خياره. وفيه وجيه (١).

وإن لم يسَد فمه، أو أكره حتى خرج بنفسه، فمنهم [من] (٢) قال: ينقطع خياره. والأصح: لا (٣). جرياً على قاعدة الإكراه في إِسقاط أثر التصرف. والله أعلم.


(١) اعلم: أن في المسألة المتقدمة طريقين.
أحدهما: أنها على الوجهين المذكورين.
والثاني: القطع بأنه لا ينقطع الخيار.
انظر: فتح العزيز (٨/ ٣٠٦)، وروضة الطالبين (٣/ ٤٤١).
(٢) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكنه موجود في النسخة الأخرى: ورقة (٧٦/ ب)، وفي المجموع المذهب: ورقة (١٤٨ /ب)، وبه يستقيم الكلام.
(٣) اعلم: أن في المسألة المتقدمة طريقين:
أحدهما: أنها على الوجهين المذكورين.
والثاني: القطع بأنه ينقطع خياره. وهو اختيار الصيدلاني.
انظر: فتح العزيز (٨/ ٣٠٦، ٣٠٧)، والمجموع (٩/ ١٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>