للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويتخرج على الخلاف مسائل:

منها: الموالاة في الوضوء، وفيها قولان (١)، القديم: أنها واجبة، فإِن فرق استأنف. والجديد: أنها سنة. ومحل الخلاف في التفريق الكثير أما اليسير فلا يضر بالإجماع (٢)، والصحيح في حد الكثير: أن يمضي زمان يجف فيه العضو المغسول مع اعتدال الزمان وحال الشخص. وخص الخراسانيون القولين بالتفريق بلا عذر، أما معه فلا يضر قطعاً. وعند العراقيين لا فرق (٣). ورجح الرافعي الأول (٤).

وفي الغسل والتيمم ثلاثة طرق (٥)، أرجحها: أنها كالوضوء في جريان القولين. والثانية: القطع بأنه لا يضر تفريقهما. والثالثة: طرد القولين في الغسل، فأما التيمم فيبطل قطعًا، وحكاها الماوردي عن جمهور الأصحاب.

ومنها: الموالاة في الطواف، وفيها القولان كالوضوء. والأصح: أنها مستحبة. وهما عند الرافعي في التفريق الكثير بلا عذر، أما اليسير أو الكثير بعذر فلا يضر قطعًا (٦). ومن الأعذار صلاة المكتوبة. قال الإمام (٧): "والتفريق الكثير: هو الذي يغلبُ على الظن تركَه الطواف، إِما بإِعراضه عنه أو بظنه أنه أنهاه" وكذا الموالاة في السعي فيه الخلاف.


(١) ذكرهما الرافعي فى: فتح العزيز (١/ ٤٣٨، ٤٣٩).
(٢) ممن نقل الإجماع النووي في: المجموع (١/ ٤٤١).
(٣) ذكر ذلك النووي في: المجموع (١/ ٤٤١).
(٤) انظر: فتح العزيز (١/ ٤٤١).
(٥) ذكرها النووي في: المجموع (١/ ٤٤٢).
(٦) انظر: فتح العزيز (٧/ ٣١٣).
(٧) قول الإمام التالي ذكره الرافعي في الموضع المتقدم من فتح العزيز.

<<  <  ج: ص:  >  >>