للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشافعي (١) في الأم [على] (٢) أنه: "لو صلى المغرب في بيته بنية الجمع، ثم أتي المسجد فصلى العشاء: جاز (٣) ". وَأَوَّلة الأصحاب؛ لنصه في غير موضع [على] (٤) اشتراط الموالاة في جمع التقديم (٥). وعلى هذا فالفصل اليسير لا يضر، وضبطه الغزالي بقدر إِقامة الصلاة (٦)، ورده العراقيون إِلى العرف.

ومنها: القيام في الخطبة للجمعة مع القدرة، والفصل (٧) بين الخطبتين بجلسة. وذلك من الشروط الواجبة (٨) باتفاقهم. والعمدة فيه: دخوله تحت قوله عليه الصلاة والسلام: (صلوا كما رأيتموني أصلي) لا مجرد الفعل. وكذا قراءة شيء من القرآن في إِحدى الخطبتين (٩): على الصحيح المنصوص، وفي قول: هي مستحبة.

ومنها (١٠): الترتيب بين أركان الخطبة. وفيه وجهان، أصحهما: أنه مستحب لدلالة الفعل. والثاني: شرط للحديث المتقدم، فيجب تقديم الحمد ثم الصلاة ثم


(١) ورد بدل هذه الكلمة في المخطوطة كلمة أخرى هي (عليه). وما أثبته هو المناسب، وهو الوارد في المجموع المذهب: ورقة (١٥١ /أ).
(٢) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم الكلام، وقد أخذته من المجموع المذهب.
(٣) بحثت عن قول الشافعي المتقدم في مظانه من (الأم) فلم أجده، وقد ذكره النووى معزواً إِلى (الأم) في الروضة (١/ ٣٩٧)، والمجموع (٤/ ٢٣٠).
(٤) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أثبته من المجموع المذهب.
(٥) انظر: -مثلاً- الأم (١/ ٧٩).
(٦) انظر: الوجيز (١/ ٦٠).
(٧) ورد بدل هذه الكلمة في المخطوطة كلمة أخرى هي (الجلسة) وما أثبته هو الصواب، وهو الوارد في المجموع المذهب.
(٨) يعني: لصحة الخطبتين. انظر: المجموع (٤/ ٣٤٣).
(٩) هي ركن على المشهور. وقيل: على الصحيح. انظر: الروضة (٢/ ٢٥).
(١٠) تفصيل هذه المسألة موجود في المجموع (٤/ ٣٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>