للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد ورد أنه عليه الصلاة والسلام لما قعد أمر بالقعود (١) فيكون هذا هو الناسخ لا مجرد الفعل.

واختار المتولي (٢) بقاء استحباب القيام، ورجحه النووى في شرح المهذب (٣)، ورأى أن الأمر بالقعود لبيان الجواز. وفيه نظر.

ومنها: قراءة السورة في الركعتين الأخيرتين. وفيه قولان للشافعي (٤)، صحيح أكثر العراقيين: القولَ بالاستحباب. وأكثر المراوزة: مقابله، وهو اختيار المتأخرين.

وفى الطرفين أحاديث صحيحة من فعله عليه الصلاة والسلام (٥). ويمكن الجمع


(١) ورد ذلك في حديث أخرجه البيهقي، ونصه: عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال (قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع الجنائز حتى توضع، وقام الناس معه، ثم قعد بعد ذلك، وأمرهم بالقعرد) أخرجه البيهقي في كتاب الجنائز، باب: حجة من زعم أن القيام للجنازة منسوخ.
انظر: السنن الكبرى (٤/ ٢٧).
(٢) ورد بدل هذا العلم في المخطوطة علم آخر هو النووي، وذلك خطأ، والصواب ما أثبته، وهو الوارد في: شرح النووي لصحيح مسلم (٢٧/ ٧، ٢٩). ويؤيده ما في المجموع المذهب: ورقة (١٥٠/أ).
(٣) انظر: المجموع شرح المهذب (٥/ ٢٢٨).
(٤) قال النووى: - "أحدهما وهو قوله في القديم: لا يستحب. قال القاضي أبو الطيب: ونقله البويطي والمزني عن الشافعي.
والثاني: يستحب وهو نصه في الأم، ونقله الشيخ أبو حامد وصاحب الحاوى عن الإملاء أيضًا" المجموع: (٣/ ٣٢١).
وانظر: الأم (١/ ١٠٩)، ومختصر البويطي: ورقة (٨/أ).
(٥) أما اقتصاره - صلى الله عليه وسلم - على الفاتحة في الركعتين الأُخْرَيَيْنِ فهر ثابت فى حديث قتادة رضي الله عنه.
أخرجه البخارى في صحيحه في كتاب الأذان، باب، يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب. =

<<  <  ج: ص:  >  >>