انظر: السنن الكبرى (٤/ ٢٧). (٢) ورد بدل هذا العلم في المخطوطة علم آخر هو النووي، وذلك خطأ، والصواب ما أثبته، وهو الوارد في: شرح النووي لصحيح مسلم (٢٧/ ٧، ٢٩). ويؤيده ما في المجموع المذهب: ورقة (١٥٠/أ). (٣) انظر: المجموع شرح المهذب (٥/ ٢٢٨). (٤) قال النووى: - "أحدهما وهو قوله في القديم: لا يستحب. قال القاضي أبو الطيب: ونقله البويطي والمزني عن الشافعي. والثاني: يستحب وهو نصه في الأم، ونقله الشيخ أبو حامد وصاحب الحاوى عن الإملاء أيضًا" المجموع: (٣/ ٣٢١). وانظر: الأم (١/ ١٠٩)، ومختصر البويطي: ورقة (٨/أ). (٥) أما اقتصاره - صلى الله عليه وسلم - على الفاتحة في الركعتين الأُخْرَيَيْنِ فهر ثابت فى حديث قتادة رضي الله عنه. أخرجه البخارى في صحيحه في كتاب الأذان، باب، يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب. =