للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوعه (١)، فإِن كان الواقع الناجز أكثر مما يتوقع: فيجب احتمال المتوقع، وإلا: فلا يسوغ التشاغل بالدفع بل يتعين الصبر والابتهال إلى الله تعالى. والله أعلم".

وذكر الرافعي في القاضي إذا طرأ فسقه وجهين (٢)، أصحهما: ينعزل، إذ ليس في عزله ما في عزل الإمام من الفتنة.

قال الغزالي (٣) بعد ذكر شروط القاضي: "واجتماع هذه الشروط متعذر في عصرنا؛ لخلو العصر عن المجتهد المستقل. فالوجه تنفيذ قضاء كل من ولاه السلطان ذو الشوكة وإن كان جاهلاً أو فاسفلا لئلا تتعطل مصالح الناس، ويؤيده أنا ننفذ قضاء أهل البغي لهذه الضرورة".

قال الرافعي (٤): "وهذا حسن" والله أعلم.

قال الشيخ عز الدين (٥): "لما كان تصرف القضاة أعم من تصرف الأوصياء وأخص من تصرف الأئمة اختلف فيه، فمنهم من ألحقهم بالأئمة؛ لعموم تصرفهم. ومنهم [من] (٦) الحقهم بالأوصياء؛ لأن تصرفهم أخص من تصرف الأئمة".


(١) قال إمام الحرمين: "بما يفرض وقوعه في محاولة دفعه" الغياثى (١١٠).
(٢) ذكرهما الرافعي في فتح العزيز، جـ ٦: ورقة (٤٩/ أ).
كما ذكرهما النووى. انظر: الروضة (٦/ ٣١٢).
(٣) انظر: نص قول الغزالي في: الوسيط جـ ٤: ورقة (١٩٨ /ب). كما ذكره النووي نقلاً عن الوسيط، وذلك في: الروضة (١١/ ٩٧).
(٤) في: فتح العزيز جـ ١٥، ورقة (١٨١ /ب).
(٥) الفول التالي فيه بعض التصرف. وانظر: نصه في: قواعد الأحكام (١/ ٦٨).
(٦) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكنه مرجود في النسخة الأخرى: ورقة (٧٩/ ب)، وفي قواعد الأحكام.

<<  <  ج: ص:  >  >>