للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والخامس: يلي المسْتَسِر (١) بفسقه دون المعلن.

والسادس: إِن كان فسقه بشرب الخمر: لم يَلِ؛ لاضطراب نظره. وغيره يلي.

والسابع: يزوج ابنته ولا يقبل النكاح على ابنه بحال. قال الروياني: "وهذا أصح".

والثامن: إِن كان غيوراً: وَلِيَ [و] (٢) إِلا لم يَلِ.

والتاسع: إِن كان محجورًا عليه: لم يل، وإلا ولي.

والعاشر: أن الخلاف في غير الإمام. وأما الإمام فيلي قطعاً.

والحادي عشر: أن ذلك في حقه بالنسبة إِلي أيامى المسلمين. فأما مولياته فلا يلي (٣) تزويجهن (٤).

والثاني عشر، قاله الغزالي: "إِن كان الولي الفاسق لو سلبناه الولاية انتقلت إِلى حاكم يرتكب ما يفسّقه: فيلي القريب، وإلا: فلا". قال في الروضة (٥): "وهذا حسن، وينبغي أن يكون العمل به".


(١) ورد مقابلُ هذه الكلمة في الروضة هكذا (المستتر). والمعنى واحد. انظر: الصباح المنير (١/ ٢٧٤). وهنا نهاية الورقة رقم (٧٢).
(٢) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكنه موجود في النسخة الأخرى: ورقة (٧٩/ ب). وفي المجموع المذهب ورقة (١٥٤/ ب).
(٣) في المجموع المذهب: ورقة (١٥٤/ ب). "فأما مولياته فإِنه يلي". وعبارة السيوطي تؤيد ما ذكره المؤلف. انظر: الأشباه والنظائر (٣٨٨).
(٤) قال العلائي: "حكى هذه الأربعة (ابن الرفعة) في (شرح الوسيط) ". المجموع المذهب: ورقة (١٥٤/ ب).
(٥) انظر: الروضة (٧/ ٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>