للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: الصبي المميز الموثوق به لا يقبل على الشهادة. وعلى الراوية طريقان، أرجحهما: لا تقبل قطعاً. والثانية: وجهان كالوجهين في قبول روايته.

ومنها: اشتراط العدالة الباطنة؛ لابد منها على القول بأنها شهادة. وعلى الرواية وجهان جاريان في رواية المستور، والأصح قبول قوله.

ومنها: الإِتيان بلفظ الشهادة، وفيه طريقان، إِحداهما: يشترط قطعاً. والثانية وبها قال الجمهور: وجهان بناء على تغليب أحد الشبهين، إِن غلبنا الشهادة اشترط، وإلا فلا. ولا حاجة إِلى الدعوى على القولين لأنها شهادة حسبه (١).

ومنها: إِذا أخبره من يثق به من زوجته وعبده: أنه رأى الهلال، ولم يذكره عند القاضي (٢)، فهل يجب عليه الصوم.

فيه طريقان (٣)، منهم [من] (٤) قطع بذلك ومنهم ابن عبدان والغزالي في الإحياء (٥) والبغوى (٦). وبناه الإِمام وابن الصباغ على الخلاف، إِن قلنا شهادة: لم


(١) شهادة الحسبة: هي التي تكون في أمر تجوز المبادرة إِلى الشهادة عليه.
ومعنى المبادرة: أن يشهد الشاهد من غير تقدم دعوى.
والأمر الذى تجوز المبادرة إِلى الشهادة عليه: هو ما تمحض حقّا لله تعالى، أو كان له فيه حق متأكد لا يتأثر برضا الآدمي. انظر: روضة الطالبين (١١/ ٢٤٢، ٢٤٣).
(٢) نهاية الورقة رقم (٧٤).
(٣) انظر ما قيل في هذه المسألة منسوبًا إِلى العلماء التالين فى: فتح العزيز (٢٥٥/ ٦، ٢٥٦)، والمجموع (٦/ ٢٣٢)، والروضة (٢/ ٣٤٦).
(٤) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكنه موجود في النسخة الأخرى: ورقة (٨١/ ب)، وبه يستقيم الكلام.
(٥) انظر: إِحياء علوم الدين (١/ ٢٣٢).
(٦) قال الرافعي: - "ولم يفرعوه على شيء" الفتح (٦/ ٢٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>