للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الرافعي (١): "هو أشبه بكلام الشافعي" (٢).

وفي وجه ثالث: يجوز الاعتماد على قول الواحد إذا سكن القلب إِليه.

والوجه الثاني هو الأصح، قال الرافعي (٣): "وإذا قلنا به فينبغي أن لا تُعْتَبَرَ العدالة (٤) ولا الحرية ولا الذكورة" (٥) لأن المناطَ الإشاعةُ القريبة من التواتر أو ما يعتبر في التواتر، ولا يُرَاعَي في التواتر عدد (٦) المخبرين، بل (٧) ما تمنع العادةُ تواطؤَهم على الكذب، ووقوعُه (٨) منهم اتفاقًا (٩) من غير مواطأة ليحصل العلم بخبرهم. والله أعلم.

* * *


(١) في فتح العزيز، جـ ٩: ورقة (٩٥/ ب). وورد القول المذكور -أيضًا- في الروضة (١١/ ٢٦٨).
(٢) انظر: مختصر المزني (٣٠٤).
(٣) في الموضع المتقدم من فتح العزيز.
(٤) في المخطوطة، والمجموع المذهب ورقة (١٦١/ ب)، ورد بدل هذه الكلمة كلمة أخرى هي (العدد). وما أثبته هو الوارد في الموضعين المتقدمين من الفتح والروضة.
(٥) هنا نهاية كلام الرافعي.
(٦) في المجموع المذهب: ورد بدل هذه الكلمة كلمة أخرى هي (العدالة).
والظاهر أنها هي الصواب؛ لأن المقصود من هذا الكلام هو التعليل لنفي اعتبار العدالة في كلام الرافعي المتقدم.
(٧) (ما) هنا بمعنى (عدد) أو نحو ذلك. ومحلها الإعرابي: نائب فاعل لفعل مقدر تقديره (يراعى).
(٨) معطوفة على (ما).
(٩) أي: مصادفة.

<<  <  ج: ص:  >  >>