(٢) في كتابه: الإرشاد إِلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد (٣٩٢). (٣) قال الإِمام بعد هذه الكلمة: "فهي التي تُحْبِطُ العدالةَ" وبسبب هذه العبارة قال السيوطي: "وعدل إمام الحرمين عن حدها إِلى حد السالب للعدالة" الأشباه والنظائر (٣٨٦). (٤) نص قول الهروى هو: "وحد الكبير أربعة أشياء: أحدها: ما يوجب حدًا أو قتلًا، أو قدره من الفعل والعقوبة ساقطة للشبهة وهو عامد آثم. والثاني: ترك الفرائض المأمور بها وهي واجبة على الفور. والثالث: الكذبُ في الشهادة والروايةِ واليمينِ، وكل قول خالف الإجماع العام. والرابع: كل فعل نص الكتَاب على تحريمه. وذلك أربعة أشياء: أكلُ الميتةِ ولحم الخنزير، وأموالِ اليتامى وغيرهم باطلاً، والفرارُ من الزحفُ، الإِشراف على غوامض الحكومات: ورقة (١٢٥/ ب).