للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله تعالى، ومنع ابن السبيل فضل الماء، وعدم التنزه من البول، وعقوق الوالدين، والتسبب إِلى شتمهما، والإضرار في الوصية. والله أعلم. هذا كله منصوص عليه في الأحاديث.

واختلف العلماء في ضابط ما عداها على أقوال، منها في المذهب أربعة أوجه (١):

أحدها: أنها المعصية الموجبة للحد.

والثاني: أنها التي يلحق صاحبَها الوعيدُ الشديد بنص كتاب أو سنة.

الثالث: قاله الإِمام (٢): "كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة" (٣).

والرابع: ذكره الهروي (٤): "كل معصية توجب في جنسها حداً من قتل أو غيره، وترك كل فريضة مأمور بها على الفور، والكذب في الشهادة والرواية واليمين".

ويمكن أن يقال: مجموع هذه الأوجه يحصل بها ضابط الكبيرة.


(١) الأوجه التالية ذكرها النووى في: الروضة (١١/ ٢٢٢).
(٢) في كتابه: الإرشاد إِلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد (٣٩٢).
(٣) قال الإِمام بعد هذه الكلمة: "فهي التي تُحْبِطُ العدالةَ" وبسبب هذه العبارة قال السيوطي: "وعدل إمام الحرمين عن حدها إِلى حد السالب للعدالة" الأشباه والنظائر (٣٨٦).
(٤) نص قول الهروى هو: "وحد الكبير أربعة أشياء:
أحدها: ما يوجب حدًا أو قتلًا، أو قدره من الفعل والعقوبة ساقطة للشبهة وهو عامد آثم.
والثاني: ترك الفرائض المأمور بها وهي واجبة على الفور.
والثالث: الكذبُ في الشهادة والروايةِ واليمينِ، وكل قول خالف الإجماع العام.
والرابع: كل فعل نص الكتَاب على تحريمه. وذلك أربعة أشياء: أكلُ الميتةِ ولحم الخنزير، وأموالِ اليتامى وغيرهم باطلاً، والفرارُ من الزحفُ، الإِشراف على غوامض الحكومات: ورقة (١٢٥/ ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>