للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولم يصرح الشرع بأنه من الكبيرة".

قلت (١): هذا كله مندرج تحت الشرك (٢).

ثم قال (٣): "وكذا من أمسك امرأة محصنة لمن يزني بها، أو أمسك مسلمًا لمن يقتله: فلاشك أن مفسدته أعظم من مفسدة أكل مال (٤) اليتيم. وكذا لو دلّ الكفار على عورة المسلمين مع علمه بأنهم يستأصلونهم بدلالته، ويسبون حريمهم وأطفالهم، ويغنمون أموالهم فإِن هذه المفاسد (٥) أعظم من توليه يوم الزحف (٦). وكذا لو كذب على إِنسان كذبًا يعلم أنه يُقْتَل [بسببه] (٧) ".


(١) القائل لذلك هو العلائي. فالقول التالي له.
(٢) تمام هذا القول عند العلائي هو: "بالله تعالى؛ لأن المراد به (١٦٥ / ب) بالاتفاق مطلق الكفر لا خصوص الشرك، ويكون ذلك من باب التعبير بالخاص عن العام. وخصصه بالذكر لغلبته ببلاد العرب، أو من باب التنبيه بأحد الخاصين على الآخر (١٦٦ / أ) ". من المجموع المذهب.
(٣) يعني: الشيخ عز الدين بن عبد السلام في: قواعد الأحكام (١/ ١٩). وفي هذا القول تصرف بحذف بعض الجمل.
(٤) وردت بدون لام هكذا (ما). وما أثبته هو الصواب، وهو الوارد في قواعد الأحكام والمجموع المذهب.
(٥) في: قواعد الأحكام (١/ ١٩): " فإِن تسبَّبه إِلى هذه المفاسد".
(٦) في: قواعد الإحكام: "بغير عذر مع كونه من الكبائر" ويوجد نحو هذا في المجموع المذهب.
(٧) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أثبته من قواعد الأحكام (١/ ١٩). ويوجد بعد هذه الكلمة في قواعد الأحكام جملة لم يذكرها المؤلف ولا العلائي. والظاهر أنها مع الكلام السابق موطئة للقول التالي.
ونصها: "ولو كذب على إِنسان كذبًا يعلم أنه تؤخذ منه تمرة بسبب كذبه لم يكن ذلك من الكبائر، وقد نص الشرع على أن شهادة الزور ... الخ" قواعد الأحكام (١/ ١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>