(٢) تمام هذا القول عند العلائي هو: "بالله تعالى؛ لأن المراد به (١٦٥ / ب) بالاتفاق مطلق الكفر لا خصوص الشرك، ويكون ذلك من باب التعبير بالخاص عن العام. وخصصه بالذكر لغلبته ببلاد العرب، أو من باب التنبيه بأحد الخاصين على الآخر (١٦٦ / أ) ". من المجموع المذهب. (٣) يعني: الشيخ عز الدين بن عبد السلام في: قواعد الأحكام (١/ ١٩). وفي هذا القول تصرف بحذف بعض الجمل. (٤) وردت بدون لام هكذا (ما). وما أثبته هو الصواب، وهو الوارد في قواعد الأحكام والمجموع المذهب. (٥) في: قواعد الأحكام (١/ ١٩): " فإِن تسبَّبه إِلى هذه المفاسد". (٦) في: قواعد الإحكام: "بغير عذر مع كونه من الكبائر" ويوجد نحو هذا في المجموع المذهب. (٧) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أثبته من قواعد الأحكام (١/ ١٩). ويوجد بعد هذه الكلمة في قواعد الأحكام جملة لم يذكرها المؤلف ولا العلائي. والظاهر أنها مع الكلام السابق موطئة للقول التالي. ونصها: "ولو كذب على إِنسان كذبًا يعلم أنه تؤخذ منه تمرة بسبب كذبه لم يكن ذلك من الكبائر، وقد نص الشرع على أن شهادة الزور ... الخ" قواعد الأحكام (١/ ١٩).