(٢) انظر لوحة (٢٢). (٣) ما بين القوسين ليس في النسختين وأثبته من قواعد العلائي مخطوط لوحة ٨ وأيضًا فالسياق يقتضيها. (٤) في النسختين لزوامه. (٥) انظر هذا الفرع في الوجيز جـ ١ ص ١٩١ وشرحه فتح العزيز جـ ١١ ص ٤٣ وقد اختلف النقل في هذه المسألة فبعض فقهاء الشافعية ينقل أن في هذا الفرع ثلاثة أوجه كالمؤلف هنا والعلائي في قواعده مخطوط لوحة رقم ٨ وقبلهما الغزالي في الوجيز راجع الإحالة السابقة. وبعض فقهائهم ينقل أن فيه ثلاث طرق كالرافعي في فتح العزيز الإحالة السابقة والخطيب الشربيني في مغني المحتاج انظر جـ ٢ ص ٢٢٦ وحاصلها الطريقة الأولى وهي الصحيح عندهم: أنه يوكل في القدر الزائد على قدر الإمكان وفي قدر الإمكان وجهان. الثانية أنه لا يوكل في قدر الإمكان وفيما يزيد عليه وجهان. الثالثة: إطلاق الوجهين في الكل. (٦) قال النووى في المنهاج ص ٦٥ والروضة جـ ٤ ص ٣٠٤ أنه المذهب.